GuidePedia

0
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم شيخنا الفاضل ... نود أن تبينوا لنا ملاحظاتكم الشرعية في الإعلان الدستوري المؤقت في ليبيا، والصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت .. حتى نخصص ندوات تتناوله .. فلو تفضلتم برد إجمالي عليه، بارك الله فيكم؟


الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. نزولاً عند رغبتكم وطلبكم .. سأقوم ـ بإذن الله تعالى ـ بوضع خطٍّ أسفل العبارات والكلمات التي نتحفظ على ورودها في الدستور الليبي المؤقت ... وكلماتي وتعليقاتي أضعها بين معكوفتين [ ]، وباللون الأزرق لكي تميزوها عن الكلام الآخر .. راجياً العلي القدير أن يجعل من عملنا هذا مفتاح خير، مغلاق شر .. لليبيا المستقبل أرضاً وشعباً بإذن الله.
أخوكم المحب والداعي لكم بالخير
" أبو بصير الطرطوسي "
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بسم الله الرحمن الرحيم
الإعلان الدستوري
إيماناً [ الإيمان يُطلق لمعنى غيبي ديني كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله .. إذ لا يُستحسن أن يُطلق في هذا الموضع .. ولو قيل: حفاظاً منا على ثورة السابع عشر ... لكان أحسن وأدق ] بثورة السَّابع عشر من فبراير 2011م الموافق 14/ربيع الاول / 1432 هجرى، التي قادها الشَّعب الليبي في شتى ربوع بلاده، ووفاءاً لأرواح شُهداء هذه الثَّورة المباركة، الذين ضحُّوا بحياتهم [ في سبيل الله .. ] من أجل الحُرية، والعيش بكرامة على أرض الوطن، واستعادة كافة الحُقوق التي سلبها القذافي ونظامه المنهار.
واستناداً إلى شرعية هذه الثورة، واستجابةً لرغبة الشَّعب الليبي وتطلعاته إلى تحقيق الديمقراطية [ كيف حكموا على رغبة وتطلعات الشعب الليبي ولم يأخذوا رأيه بعد في مثل هذا التوجه العام والكبير والخطير؛ وبخاصة أن الديمقراطية لها مجموعة من التفسيرات تسمح لمجموع شرور الأرض أن تعشعش وتتسرب إلى المجتمع .. فإن كان لها حسنة فيقابلها مائة سيئة .. فليدعوا الآن الحديث بالنيابة عن الشعب الليبي المسلم .. وليقتصر الكلام على توجهات وممثلي المجلس ] وإرساء مبادئ التَّعددية السياسية [ وفق الضوابط الشرعية .. إذ لا ينبغي ولا يجوز أن تكون تعددية مطلقة ] ودولة المُؤسسات، وتطلعاً إلى مُجتمع ينعم بالاستقرار والطمأنينة والعدالة، وينهض بالعِلم والثقافة، ويحقق الرفاهية والرعاية الصِّحية، ويعمل على تنشئة الأجيال الصَّـاعدة على الرُّوح الإسلامية [ فقط على الروح الإسلامية .. وهل الإسلام معني بالروح وحسب حتى يكون فقط روحاً .. وهل الإنسان روح وحسب حتى يُعنى بروحه دون جسده .. وعقله .. ثم هذا هو حظ الإسلام من الثورة الليبية ؟!.. ولو قيل: على مبادئ وقيم الإسلام التي تتسم بالتوسط والاعتدال من غير جنوح إلى إفراط ولا تفريط .. لكان أحسن وأجود ] وحُب الخير والوطن.
وانطلاقاً نحو مُجتمع المواطنة والعدالة والمُساواة والازدهار والتقدم والرخاء، الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستغلال وحُكم الفرد، وإلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام، فقد رأي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أن يصدر هذا الإعلان الدستوري، ليكون أساساً للحُكم في المرحلة الانتقالية.
 الباب الأول: أحكام عامة:
 مادة ( 1 ) ليبيا دولة ديمقراطية [ بل هي دولة إسلامية .. ولو شئتم أن تقولوا مراعاة للطرف المخالف: دولة إسلامية مدنية لكم ذلك .. على اعتبار أنها ليست دولة بوليسية أمنية مخابراتية كما كانت من قبل .. بل هي دولة قائمة على تفعيل وتنشيط المؤسسات المدنية واحترامها .. فهذا المعنى حق، لا حرج فيه ] مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات [ مصدر السلطات التنفيذية؛ بمعنى أن الشعب هو الذي يحدد من يحكمه ويمثله في جميع مرافق الحكم ومؤسسات الدولة .. وله كامل الحق في المراقبة والمساءلة والمحاسبة .. لا بد من هذا القيد، حتى لا يُفهم مطلق السلطات بما في ذلك سلطة التشريع مع أو من دون الله ] عاصمتها طرابلس، ودينها الإسلام [ كيف هي دولة ديمقراطية .. ثم هي دينها الإسلام؛ إلا إذا كان المراد من قولهم " دينها الإسلام " مجرد التعبير عن الهوية والانتماء .. وكشعار من غير واقع ولا عمل!]، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع [ هذا الاطلاق مفاده أن هناك مصادر أخرى للتشريع وإن لم تكن أساسية .. وهذا تعبير شركي كما قال تعالى:) ولا يُشرك في حكمه أحداً (، وقال تعالى:) إن الحكم إلا لله (، وقال تعالى:) أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون (، وقال تعالى:) وإن أطعتموهم إنكم لمشركون (؛ أي إن أطعتموهم في التشريعات التي تخالف وتضاد شرع الله تعالى، فتحلل ما حرم الله، وتحرم ما أحل الله .. إنكم حينئذٍ لمشركون ... وإن أرادوا من مقولتهم هذه التشريع في النوازل ومسائل الاجتهاد .. والأمور التنظيمية والإدارية ونحو ذلك .. ينبغي تقييد هذا الاطلاق ليصبح كالتالي: والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وأيما قانون أو تشريع يخالف أو يتعارض مع شريعة الإسلام فهو رد .. ثم نسأل: كيف نوفق بين قولهم الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وبين قولهم بأن الشعب هو مصدر السلطات، على العموم من غير تقييد؟!] وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية،[ كما هو مبين ومنصوص عليه في الشريعة الإسلامية .. لا بد من هذا القيد حتى لا تُفهم هذه الرخصة خطأ، وتمارس بطريقة خاطئة ]، واللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية و الثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي.
مادة ( 2 ) يُعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.
مادة ( 3) يكون العَلم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية : طُوله ضعف عرضه، ويُقسم إلى ثلاثة ألوان متوازية: أعلاها الأحمر، فالأسود، فالأخضر، على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين، وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض اللون، بين طرفيه كوكب أبيض خُماسي الأشعة.
مادة ( 4 ) تعمـل الدولة على إقامة نظام سياسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحـزبية [ على أن لا تتعارض هذه الأحزاب مع قيم ومبادئ الإسلام، وأن لا تُهدد الأمن الوطني للدولة الليبية .. لا بد من هذا القيد .. وإلا فقد تتشكل عندكم أحزاب تقوم صراحة على عبادة الشيطان .. وعلى الإباحية وتدمير المجتمع والأسُر .. وأحزاباً ظاهرها ليبي وباطنها مع العدو الأجنبي .. ثم اعلموا في جميع دول العالم الديمقراطي كأمريكا وفرنسا وغيرهما .. لا توجد حرية مطلقة لتشكيل مطلق الأحزاب والتجمعات مهما كانت الايدلوجية التي تنتمي إليها أو الجهة التي تعمل لأجلها .. ومحاصرتهم للمسلمين وتجمعاتهم وأحزابهم تحت ذرائع محاربة الفكر المتطرف ليس عنكم ببعيد .. الذي أود قوله: أن هذا القيد أولاً لضمان سلامة ليبيا أرضاً وشعباً وعقيدة .. وهو لا يتعارض مع الحرية التي تنشدها الشعوب المسلمة في المنطقة .. ثم أن هذا القيد ليس بدعة عن بقية الأنظمة الأخرى .. وإن اختلفت فيم بينها أنواع القيود، كل بحسب ثقافته ومصلحته ] وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة [ ألحظ تكراراً وإقحاماً غير مبرر لكلمة الديمقراطية .. ومشتقاتها .. وكأن المعني من وراء إدخال مثل هذه الكلمات حمالة الأوجه والتفاسير هو إرضاء أمريكا ودول الغرب .. وهذا لا يليق .. لأن هذا الدستور هو دستور ليبي .. لشعب ليبي مسلم محافظ متدين .. وليس دستوراً لأمريكا أو لفرنسا أو بريطانيا أو غيرها من الدول ].   
مادة ( 5 ) الأسرة هي الركن الأساسي للمُجتمع [ جيد .. وجميل .. لكن ليعلم الجميع أن الديمقراطية المعمول بها في بلد المنشأ .. والتي يكثر تردادها وذكرها في هذا الدستور المؤقت .. أول ما تستهدف تفسخ وتدمير وتفكك الأسرة ]، وهي في حمى الدولة، وتحمي الدولة الزواج وتُشجع عليه، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة ( 6 ) الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين [ لا داعي لإقحام هذه العبارة المتشابهة حمالة الأوجه والتفاسير .. المثيرة للجدل والخلاف .. فأنتم بغنى عنها لأن الشعب الليبي كله ولله الحمد مسلم يدين بالإسلام ديناً .. فاحمدوا الله على هذه الخاصية .. ولا تتصرفوا وكأن الشعب الليبي ينتمي إلى مجموعة من الأديان وليس إلى دين واحد ]، أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى.
الباب الثاني: الحقوق والحُريات العامة ماده ( 7 ) تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، [ المصانة شرعاً .. لا بد من هذا القيد وهذه الاضافة .. حتى لا تفهم الحرية هنا أنها على اطلاقها؛ حرية بهيمية شيوعية من غير قيد .. ثم ليعلم الجميع لا توجد حرية مطلقة في أي نظام من الأنظمة الأرضية المعاصرة، فكل نظام تراه يقيد الحريات في بلده بقانونه وبحسب ما يرى حكامهم، فهم إن كانت قيودهم للحرية تخضع لأهواء البشر والساسة المتنفذين؛ تارة يتوسعون وتارة يضيقون .. فقيود الحرية في الإسلام ربانية المصدر، وهي معلومة ثابتة لا يملك مخلوق كائن من كان على أن ينقص منها شيئاً، ولا أن يزيد ]،  وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تكرم الإنسان كخليفة الله في الأرض. [ الإنسان مستخلف من الله في الأرض على إعمارها وفق أمره وشرعه .. وليس خليفة الله في الأرض، بمعنى نائبه في الأرض .. فهذا معنى خاطئ شائع .. لا يجوز اطلاقه .. قال تعالى:) وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله (، وبالتالي لا يوجد في الأرض من ينوب عنه سبحانه وتعالى ].
مادة ( 8) تضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوي المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة.
مادة ( 9 ) يجب على كل مواطن الدفاع عن [ الدين و ] الوطن، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي [ إقحام مشبوه للديمقراطية مكرر وغير مبرر .. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ] والتمسك بالقيم المدنية [ ما هي القيم المدنية .. لا أحد يعلم عنها وعن ماهيتها شيئاً ..؟! وهي كلمة مبهمة غير واضحة حمالة أوجه وتفاسير .. أخشى أن يمرر باسمها وتحت عباءتها شر، ونحن لا نعلم .. لا ينبغي أن تُقحم في الدساتير! .. هناك شيء اسمه قيم الإسلام .. قيم الخير .. قيم الشر .. قيم الحق .. وقيم الباطل .. أما قيم المدنية .. فهي مستحدثة جديدة على اللغة والمفاهيم .. نحتاج من واضعها أن يوضح لنا ماذا يقصد ويريد ] ومكافحة النعرات الجهوية والعشائرية والعصبية القبلية.[ جيد أن تحارب النعرات والعصبيات القبلية .. وأن يُعقَد الولاء والبراء في الله، ولله .. لكن نرجو أن لا يكون ذلك ذريعة لتذويب الروابط والقيم والعادات الخيرة والمشروعة للقبائل .. صمام الأمان أمام دعوات التحلل والانفلات المدمر واللا أخلاقي .. إذ لم ألحظ تأكيداً في الدستور على هذا المعنى .. في مجتمع لعبت فيه القبائل الليبية المسلمة الدور الأكبر في نجاح الثورة الليبية المجيدة ].
مادة ( 10 )تكفل الدولة حق اللُجوء بمقتضى القانون، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.[ إلى أي موطن تُنتهك فيه حقوقهم وحرماتهم ..].
مادة (11) للمساكن والعقارات الخاصة حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون [ الشرعي .. بقرارٍ من القاضي الشرعي المدني .. حتى لا يستغل هذا القانون أي عسكري وفق هواه وتفسيره الخاص ]وبالكيفية المبينة فيه، ورعاية حرمة الأموال العامة والخاصة واجب على كل مواطن.
مادة ( 12 ) لحياة المُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون. [ مطلق التجسس محرم شرعاً .. لا يجوز منه شيء وفي أي ظرف من الظروف .. إلا على عدو محارب .. وبالتالي ليس له استثناء حتى يُقال: يجوز التجسس على المواطنين الليبيين بقانون وبإذن قضائي ..!!
من بواعث قيام الثورة الليبية المجيدة .. الثورة على نظام الجاسوسية والتجسس الذي كان يعتمده الطاغوت القذافي في تثبيت حكمه وحكم أسرته .. والذي به أدخل الريب والخوف والرعب على كل بيت من بيوت الشعب الليبي المسلم الأبي .. فكيف في مرحلة ما بعد الثورة نشرّع ونقنن في الدستور للتجسس والجاسوسية من جديد .. من جهة يقولون بدولة مدنية .. ومن جهة أخرى يقولون بدولة جاسوسية تشرع للتجسس .. كيف ذلك ؟! .... خلاص ... خلاص ... عهد الجاسوسية ولّى إلى حيث لا رجعة بإذن الله .. فلا تعودوا إليه بأنفسكم بعد أن حرركم الله منه .. يغفر الله لكم .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية:" إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم ". فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها ].
مادة ( 13) للمُراسلات والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتهـا، وهما مكفولتان، ولا تجوز مُصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضائي، ولمدة مُحددة، ووفقاً لأحكام القانون.[ قد تقد التعليق أعلاه على هذالاستثناء الذي يبيح التجسس، وأنه لا يجوز ].
مادة ( 14 ) تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون.[ الشرعي، أو مالا يتعارض مع مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية .. لأن الحريات مقدسة لا يجوز المساس بها في شيء إلا بأمر شرعي من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .. وليس بمجرد قانون يرتئيه أي إنسان .. فيمنح الحرية لمن يشاء وبالقدر الذي يشاء .. وفي الوقت الذي يشاء .. ويسلبها عمن يشاء .. فهذا الحق لله وحده .. وليس لأحدٍ من خلقه.
ملاحظة وتنبيه: إن سلّم واضعوا الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للشرائع والقوانين .. أو سلموا بالقيد الآنف الذكر؛ وهو أنه لا يجوز إصدار أي قانون يُخالف أو يتعارض مع الشريعة الإسلامية ـ إذ لا بد من أحدهما ـ حينئذٍ لا تحتاجون لتقييد أي قانون بكلمة شرعي أو بما لا يتعارض مع قيم ومبادئ الشريعة .. لأن هذا من التكرار .. وهو معلوم ضمناً من خلال القيد المشار إليه آنفاً .. فيكفي حينئذٍ أن يُقال: بما لا يتعارض مع القانون .. لا حرج].
مادة ( 15 ) تكفل الدولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سرية أو مسلحة أو مُخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، [ كلام مبهم عام غير واضح حمال أوجه ومعانٍ؛ إذ كل واحد له أن يفسر الآداب العامة على طريقته ومزاجه الخاص .. ووفق مرجعيته وثقافته .. وبخاصة أن القوم في أكثر من موضع من هذا الدستور يؤكدون على أن النظام الليبي نظام ديمقراطي تعددي حر ... وهذه عباءة واسعة جداً يستظل في ظلها الصالح والطالح سواء، وكل شرٍّ وذي شر .. ولو راجعته فيم يخالف الآداب العامة .. لحاججك بمواد الدستور ذاتها .. فليس بمثل هذا الإبهام والغموض والتعارض تُكتَب الدساتير ... والصواب: أن يكون الكلام واضحاً ومحكما ومحدداً ومنسجماً بعضه مع بعض: كأن يُقال: أن لا تكون مخالفة لقيم ومبادئ الإسلام ]، وغيرها مما يضر بالدولة [ والمجتمع ]، ووحدة التراب الوطني.
مادة ( 16 ) الملكية الخاصة مصونة، ولا يُمنع المالك من التصرف في ملكه، إلا في حدود القانون.[ قد تقدمت الإشارة إلى التحفظ على مثل هذا القيد ... إلا إذا قيدت القوانين كلها بالالتزام بالشريعة الإسلامية أو أن لا يأتي منها شيء يتعارض مع شريعة الإسلام .. فحينئذٍ لا حرج بهذا القيد .. وقد تقدمت الإشارة لهذا المعنى .. ما يغني عن تكراره ].
الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
مادة ( 17 ) المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلى سلطة في الدولة الليبية، ويباشر أعمال السيادية العليا، بما في ذلك التشريع [ الصواب أن يُقيد هذا الاطلاق، قيُقال: بما في ذلك استنباط القوانين والتشريعات المستخرجة من الشريعة الإسلامية .. حتى لا يُفهم أن لهم سلطة تشريعية مستقلة عن شرع الله تعالى أو أن لهم خاصية التشريع مع أو من دون الله .. فهذا من الشرك .. وهو من تعبيد العبيد للعبيد، ومن الربوبية والألوهية اللتان زعمهما فرعون لنفسه والعياذ بالله عندما قال:) ما علمت لكم من إله غيري (، ) أنا ربكم الأعلى (؛ فكان يقصد ممارسة ربوبية وألوهية التشريع والتحليل والتحريم على شعبه من دون الله عز وجل وما على شعبه إلا طاعته فيما يشرع ويحلل ويحرم .. فهو لا يريهم إلا ما يرى .. وهذه الأخلاق الفرعونية الطاغوتية تتحلى بها جميع طغاة العصر الديمقراطيون والديكتاتوريون المستبدون سواء ].. ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية، وسلامة التراب الوطني، وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها، وسلامة المواطنين والمقيمين، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية.[ عما يبدو لا يكفي إقامة دولة مدنية دستورية .. إذ لا بد من إقحام كلمة " الديمقراطية " دين أمريكا ودول الغرب .. في كل موقع .. وفيما ينبغي وما لا ينبغي .... وأنا إذ ألحظ تكرار واضعي هذا الدستور لكلمة " الديمقراطية " لأكثر من عشر مرات وفي مواضع متفرقة من هذا الدستور .. لم أجد ذكراً لكلمة الإسلام .. إلا في موضع واحد أول هذا الدستور عند الحديث عن دين الدولة بأنه " الإسلام " .. ثم بعد ذلك يغيب الحديث أو الإشارة إلى الإسلام مطلقاً .. وكأن الشعب الليبي هو نفسه الشعب الأمريكي؟!
كما ألحظ تغييب الإشارة إلى مبدأ " الشورى " العظيم الذي حوى على حسنات الديمقراطية وزاد عليها .. وتفادى سيئاتها ومزالقها .. والذي ينبغي التأكيد عليه ـ وتفعيله ـ في أي دولة إسلامية مدنية معاصرة راشدة ].
مادة (18)
*  يتكون المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من ممثلين عن المجالس المحلية، ويُراعى في تحديد ممثلي كل مجلس محلي الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي للمدينة أو المنطقة التي يمثلها، وللمجلس الحق في إضافة عشرة أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية، ويتم ترشيح واختيار هؤلاء الأعضاء من قبل المجلس.[ هذا يتنافى مع حرية اختيارات الشعب الليبي فيمن يمثله .. كما يتنافى مع معاني الديمقراطية التي يكثرون من تكرارها والرجوع إليها .. لكن إن كان هذا الحق للمجلس مؤقتاً في المرحلة الانتقالية وحسب .. فالأمر محتمل، لا يستدعي القلق ].
* ينتخب المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رئيساً له ونائباً أولَ وثانياً، وإذا خلا أيٌ من هذه المناصب يختار المجلس من يحل محله. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية، اختير الذي يرجحه الرئيس.
مادة ( 19 ) يؤدي رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام المجلس، كما يؤدي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس بالصيغة التالية:
أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أظل مخلصاً لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أحترم الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية للمجلس، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها ".
مادة ( 20) يكون للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لائحة، تنظم أسلوب العمل فيه، وكيفية مُمارسة وظائفه.
مادة ( 21 ) لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة، وكذلك الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعضوية المجلس المحلي. ولا يجوز للعضو أن يُعين في مجلس إدارة شركة، أو أن يُسهم في التزامات تعقدها الحُكومة أو إحدى المُؤسسات العامة. كما لا يجوز للعضو أو زوجه أو أبنائه، أثناء مدة عضويته، أن يشتري أو يستأجر شيئاً من ممتلكات الدولة، أو أن يُؤجرها أو يبيعها شيئاً من ممتلكاته، أو أن يُقايضها عليها، أو أن يُبرم مع الدولة عقداً بوصفه مُلتزماً أو مورِّداً أو مُقاولاً.[ التحريم هنا مبعثه العمل بقاعدة سدر الذرائع .. وليس لأن المعنيين من هذه المادة شرعاً لا يجوز لهم أن يتملكوا شيئاً بطريقة شرعية صحيحة .. لذا أرى أن هذه المادة ينبغي أن يُعاد فيها النظر بعد استتباب قيام جميع مؤسسات الدولة .. واستتباب الأمن والعدل .. وبخاصة منها المؤسسات الرقابية والقضائية ].
مادة ( 22 ) لا يجوز إسقاط عضوية عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلا إذا فقد أحد شروط العضوية، [ ما هي شروط العضوية .. لم تُذكَر! ]، أو أخلَّ بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بأغلبية ثلثي أعضائه. وتنتهي العضوية بالوفاة أو قبول الاستقالة من قِبل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، أو فقد الأهلية، أو فقد القُدرة على أداء الواجب. وفي حالة إسقاط العُضوية أو انتهائها يتولى المجلس المحلي المعني اختيار من يحل محل العُضو الذي أسقطت أو انتهت عضويته.
مادة ( 23 ) مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مدينة طرابلس، وله أن يتخذ مقراً مؤقتاً بمدينة بنغازي، ويجوز له، بناء على طلب أغلبية أعضائه، عقد اجتماعاته في مكان آخر.
مادة ( 24 )
*  يُعين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مكتبا تنفيذياً ـ أو حكومة مؤقتة ـ ، يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد. وللمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الحق في إقالة رئيس المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة – أو أي من أعضائه، على أن يصدر هذا القرار بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
* رئيس المكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة- وأعضاؤه مسئولون بالتضامن أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يكون كل عضو مسئولا عن أعمال القطاع الذي يرأسه أمام المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة.
مادة ( 25 ) يؤدي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذيأو الحكومة المؤقتة- اليمين القانونية بالصيغة المنصوص عليها في المادة (19) قبـل مُباشرة أعمالهم، أمام رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
مادة ( 26) يتولى المكتب التنفيذي ـ أو الحكومة المؤقتة ـ تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يتولى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة.
ويتولى المكتب التنفيذي ـ أو الحكومة المؤقتة ـ تقديم مشروعات القوانين التي تُعرض على المجلس الوطني الانتقالي المؤقت للنظر فيها، واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
مادة ( 27 ) تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون.
مادة ( 28 ) يُنشـئ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ديواناً للمُحـاسبـة، يتـولى الرقابة المالية على جميع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حُسن استعمال هذه الأموال والمُحافظة عليها، ويرفع تقريراً دورياً عن ذلك لكلٍ من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة-.
مادة ( 29 ) يتولى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت تعيين المُمثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج، بترشيح من الشؤون الخارجية، كما له الحق في إقالتهم وقبول استقالتهم، وله أيضاً قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وللمجلس تفويض رئيسه في قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
مادة ( 30 )
* قبل التحرير يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت حسب ما أقره المجلس، ويبقي هو الذي يمثل أعلي سلطة في الدولة الليبية والمسئول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
* بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيس بطرابلس، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً، وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:
1-               إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام.
2-               تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
3-               الدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام.
* يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال [ خلال أم بعد تلك المدة مباشرة؟! فإن كان المراد خلال، يستحسن أن يُقال: خلال مدة لا تتعدى ] مائتين وأربعين يوماً من إعلان التحرير.[ وإن كان المراد بعد تلك المدة مباشرة .. أرى أن الزمن طويل أخشى أن يشكل فراغاً إدارياً في البلاد .. كما حصل في مصر ].
* يتكون المؤتمر الوطني العام من مائتي عضو منتخب، من كل أبناء الشعب الليبي، وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
* يُحَل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة، ويتولى أصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة. و يتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيه بالاقتراع السري المباشر بالأغلبية النسبية، وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة.
* يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من أول اجتماع له بالآتي:
1- تعيين رئيس للوزراء، يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته، علي أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.
2- اختيار هيئه تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، علي أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.
* يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام، ويطرح للاستفتاء عليه بـ (نعم) أو (لا) ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر، [ هذا النوع من الاستفتاء يُربك المواطنين .. ولا يمثل وجهة نظرهم على الحقيقة .. فمثلاً إذا كان الدستور تحتوي مواده على 90% منه حق وصواب .. و 10% منه باطل وخطأ .. فهو إن قال " لا " لهكذا دستور يكون قد رد الصواب منه وقدره 90% .. وإن قال " نعم "، يكون قد أقر جانب الباطل منه وهو 10% .. لذا قلت: الاستفتاء بهذه الطريقة في الغالب لا يكون منصفاً ولا عادلاً، وهو مربك للشعوب، فإن قيل: فما هو الأقرب للعدل والتمثيل؟ أقول: تميز المواد المتفق عليها والتي هي بمحل إجماع من المجتمع كله .. عن المواد المختلف عليها .. ويحصل التصويت على المختلف عليه وحسب .. ]، فإذا وافق الشعب الليبي على الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر الوطني العام. إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته [ بإعادة صياغة المختلف عليه وحسب .. فهذا أسهل للناس .. وهو يساعد على تحديد مكمن المختلف عليه، ومناقشته ] وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
* يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال ثلاثين يوماً.
* تجري الانتخابات العامة، خلال مائة وثمانين يوما [ قد تقدم التعليق على مثل هذا التعبير ] من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة.
* تتولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
* يُصادق المؤتمر الوطني العام على النتائج ويعلنها، وتدعَى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.[ يُستحسن بيان وظيفة ومهام السلطة التشريعية .. وعند أي حدٍّ تنتهي .. كما يُستحسن تشكيل لجنة علماء وخبراء من نفس هذا المجلس أو منه ومن خارجه .. تكون مهمتها مراقبة القوانين الصادرة عن هذه السلطة أو هذا المجلس التشريعي .. فتنظر ما ترى فيه مخالفة لشرع الله تعالى .. فترده للمجلس أو السلطة التشريعية ثانية مع بيان المآخذ عليه .. ليُعاد النظر فيه .. بصورة لا تتعارض مع شرع الله تعالى .. وتكون لهذه اللجنة كامل الحق والصلاحية في ذلك ].
* بانعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة تسيير أعمال إلى حين اعتماد الحكومة الدائمة وفقاً للدستور.
الباب الرابع: الضمانات القضائية:
مادة ( 31 ) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص [ أي نص؟ .. لا بد من التوضيح كأن يُقال: إلا بنص شرعي أو قانون شرعي ..]والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء وفقاً للقانون.
مادة ( 32 )
* السُّلطة القضائية مُستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والقُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير.[ قد تقدمت الإشارة أن القانون ينبغي أن يُفسر على أنه القانون الشرعي المستمد من الشريعة الإسلامية .. أما قولهم الضمير، فليس دقيقاً .. فالضمير منه الحسن ومنه السيء .. كالهوى .. بحسب صاحبه .. وهو يُنسب للكافر والمؤمن سواء .. لذا لا يُستحسن أن يُفترض كسلطانٍ على القاضي .. والأحسن منه أن يُقال: لا سلطان عليه إلا شرع الله تعالى، وشعوره الذاتي بمراقبة الله له .. كما يُفترَض وجود سلطة قضائية عليا تُنصف المواطن ـ ويتمكن المواطن من استئناف الحكم لديها ـ لو تعرض لظلم من قبل القاضي .. فالقاضي ليس معصوماً عن الخطأ والظلم .. وليس لكونه قاضياً ينبغي أن يُسلم لحكمه وقراره على أي وجه جاء ].
*  يُحظر إنشاء محاكم استثنائية.
مادة ( 33 )
* التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مُواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المُتقاضين، وسُرعة الفصل في القضايا.
* يُحظر النص في القوانين [ ولو قالوا: يحظر النص القانوني .. لكان أحسن وأدق ]، على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.
الباب الخامس
أحكام ختامية
ماده (34 ) تُلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدُّستُورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان.
مادة ( 35 ) يستمر العمل بجميع الأحكام المُقررة في التَّشريعات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها. [ وكذلك يُضاف: فيما لا يتعارض مع أحكام شرع الله تعالى .. لأن القوانين والتشريعات الصادرة في عهد الطاغوت القذافي يتوقع فيها كثير من الظلم والمخالفات الشرعية ]وكل إشارة في هذه التشريعات إلى ما سُمِّي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى ما سُمِّي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
مادة ( 36 ) لا يجوز إلغاء أو تعديل أي حُكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكم آخر صادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة ( 37 ) يُنشر هذا الإعلان بوسائل الإعلام المُختلفة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بنغازي في 3 رمضان 1432 هجرية الموافق 03/ 08/2011 ميلادية

قد تمت مراجعته والتعليق عليه بتاريخ 10/11/1432 هـ. 7/10/2011 م، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم.
عبد المنعم مصطفى حليمة
" أبو بصير الطرطوسي "



إرسال تعليق

 
Top