س182: لعلك ـ يا شيخنا ـ اطلعت على شرائط فتنة التكفير للألباني وقد أكثر الشيخ رحمه الله من الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم :" قال رجل لم يعمل خيراً قط فإذا مات فحرقوه، وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر .. الحديث " فما تعليقكم عليه .. وهل هذا الحديث يدل على عدم كفر تارك الصلاة ..؟؟
وبالنسبة للحاكم المبدل لشريعة الله .. هل يكفر بموقعة واحدة .. أم أنه لا بد أن يكرر التبديل أو الحكم بغير ما أنزل الله، وهل هناك حد إذا تجاوزه الحاكم كفر .. وجزاكم الله خيراً ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. ليس في الحديث المذكور دليل على عدم كفر تارك الصلاة .. وإنما فيه دليل على أن المرء الذي يقع في المخالفة ـ وإن كانت كفراً ـ عن جهل معجز لا يمكن دفعه .. أنه يُعذر بذلك.
فهذا الرجل وقع فيما وقع فيه ـ كما يقول أهل العلم ـ من المخالفة عن جهل منه لخصائص الله عز وجل وصفاته .. وما يستحقه من الصفات .. ولخوفه من ربه سبحانه وتعالى .. لذلك أقال الله عثرته، وغفر له.
بينما الشيخ ناصر فقد جعل المانع من تكفير هذا الشخص بعينه ودخوله النار رغم أنه قال الكفر .. هو أنه لم يكن يعتقد الكفر في قلبه الذي نطق به .. فعدم اعتقاد الكفر واستحلاله القلبي له هو المانع من تكفيره عند الشيخ .. وهذا خطأ فادح مرده إلى أصول الشيخ الفاسدة في مسائل الإيمان والوعد والوعيد .. وقد أشرنا إليها في مواضع عدة.
فإن قلت كيف نفسر قوله صلى الله عليه وسلم:" لم يعمل خيراً قط " ..؟
أقول: المراد أنه لم يعمل خيراً قط زائداً عن أصل التوحيد .. والصلاة من التوحيد وشرط له .. تاركها كافر مشرك .. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم .. هذا ما يقتضيه مبدأ التوفيق والعمل بمجموع النصوص ذات العلاقة بالمسألة.
أما ما يتعلق بالشطر الثاني من السؤال الخاص بالحاكم المبدل .. فأقول: كل حاكم مبدل هو حاكم بغير ما أنزل الله، وليس كل حاكم بغير ما أنزل الله يستلزم منه أن يكون مبدلاً لحكم وشرع الله تعالى.
وعليه فأقول: من وقع في التبديل لشرع الله تعالى ولو في مسألة واحدة فإنه يكفر .. بينما الذي يحكم بغير ما أنزل الله على غير وجه التبديل .. قبل الحكم عليه بالكفر أو عدمه لا بد من النظر إلى الدافع الذي حمله على الحكم بغير ما أنزل الله .. وطريقة حكمه بغير ما أنزل الله .. والمسألة التي لم يحكم فيها بما أنزل الله .. هل هي من التوحيد وشروطه أم لا .. وهل الأصل فيه عدم الحكم بغير ما أنزل الله .. أم أن الحكم بغير ما أنزل الله حالة شاذة بخلاف الأصل الذي هو عليه .. فهذا كله معتبر عند الإصدار الحكم على حاكم بعينه بالكفر أو عدمه .. وهذه مسألة قد فصلنا فيه في كتابنا " أعمال تخرج صاحبها من الملة " يمكنك الوقوف عليه لو أردت التفصيل.
فإن قلت كيف نفسر قوله صلى الله عليه وسلم:" لم يعمل خيراً قط " ..؟
أقول: المراد أنه لم يعمل خيراً قط زائداً عن أصل التوحيد .. والصلاة من التوحيد وشرط له .. تاركها كافر مشرك .. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم .. هذا ما يقتضيه مبدأ التوفيق والعمل بمجموع النصوص ذات العلاقة بالمسألة.
أما ما يتعلق بالشطر الثاني من السؤال الخاص بالحاكم المبدل .. فأقول: كل حاكم مبدل هو حاكم بغير ما أنزل الله، وليس كل حاكم بغير ما أنزل الله يستلزم منه أن يكون مبدلاً لحكم وشرع الله تعالى.
وعليه فأقول: من وقع في التبديل لشرع الله تعالى ولو في مسألة واحدة فإنه يكفر .. بينما الذي يحكم بغير ما أنزل الله على غير وجه التبديل .. قبل الحكم عليه بالكفر أو عدمه لا بد من النظر إلى الدافع الذي حمله على الحكم بغير ما أنزل الله .. وطريقة حكمه بغير ما أنزل الله .. والمسألة التي لم يحكم فيها بما أنزل الله .. هل هي من التوحيد وشروطه أم لا .. وهل الأصل فيه عدم الحكم بغير ما أنزل الله .. أم أن الحكم بغير ما أنزل الله حالة شاذة بخلاف الأصل الذي هو عليه .. فهذا كله معتبر عند الإصدار الحكم على حاكم بعينه بالكفر أو عدمه .. وهذه مسألة قد فصلنا فيه في كتابنا " أعمال تخرج صاحبها من الملة " يمكنك الوقوف عليه لو أردت التفصيل.