recent
آخر المشاركات

سؤال في الميراث



          س165: توفي رجل قبل 12 سنة عن زوجة له منها ولد وست بنات ـ إحداهن متزوجة، وواحدة بالغة، والباقيات قاصرات ـ وقد أوصى بثلث ماله للبر والخير تحت إشراف زوجته .. تركة المتوفى تنحصر في من منزل يسكنه الورثة، وأرض، وتجارة.
          قام أحد الأعمام بالإشراف على تجارة المتوفى التي ازدهرت وزادت بفضل الله دون أن يأخذ على جهده شيء، وكان يُسلم دخل التجارة للأم التي كانت تصرف على البيت وشؤونه وما يلزم من تربية الأبناء، وقد تم بحمد الله تزويج ثلاث بنات وصُرف على زواجهن من دخل أبيهن.
          توفي الولد الذكر في حادث قبل أيام، وقرر الورثة ضرورة توزيع ورثة أبيهم وأوكلوا ذلك لعمهم الذي يريد أن يبرئ ذمته وذمتهم .. والسؤال: كيف يتم التصرف في الإرث شرعاً، وهل تعتبر قيمة التركة عند الوفاة، أو تُحسب بسعر اليوم .. وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ؟

          الجواب: الحمد لله رب العالمين. التركة تُحسب إلى حين يتم تقسيم الإرث؛ أي يُقسم المال الذي تركه الوالد مع الأرباح التي تحصلت من التجارة إلى ساعة التقسيم.
          أما كيفية تقسيم الإرث فهو يُقسم كالتالي:
          1- الزوجة لها من مال زوجها الثمن، لقوله تعالى:) فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ( .
          الباقي يُقسم على الأبناء .. وللولد الذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى:) يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (.
          2- يُقسم نصيب الولد ـ الذي مات قبل عدة أيام ـ من إرث أبيه كالتالي: الأم تأخذ منه السدس، لقوله تعالى:) فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ( .. والبقية يُقسم على إخوته من البنات بالتساوي .. والله تعالى أعلم.
          تنبيه: الثلث من المال الذي أخرج في سبيل الله للأعمال الخيرية نزولاً عند وصية ورغبة المورِّث .. لا يخضع لهذا التقسيم.
google-playkhamsatmostaqltradent