س174: أرجو منكم أن تعلموني عن حكم الإسلام في زكاة الحلي .. فقد عقدت قراني حديثاً، وأريد معرفة الزكاة المفروضة على الذهب الذي أهديته لزوجتي .. وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الراجح أن ذهب الحلي؛ الذي تقتنيه المرأة للزينة .. إذا بلغ النصاب، ومر عليه الحول .. تجب فيه الزكاة لقوله -صلى الله عليه وسلم- للمرأة التي أتت إليه ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب:" أتعطين زكاة هذا ؟" قالت: لا. قال:" أيسرك أن يُسوِّركِ الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟" قال عبد الله بن عمرو ـ وهو راوي الحديث ـ: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله.
أفاد الحديث وجوب إخراج زكاة الذهب الذي يُقتنى كحلي للتزين .. وأفاد كذلك أن المرأة يجوز لها أن تلبس الذهب المحلَّق أو المسوَّر إن أخرجت زكاته .. والله تعالى أعلم.