GuidePedia

0


س140: سعدنا بسرعة ردكم وقيامكم بالواجب الذي يليق بجنابكم للفصل في القضية محل النزاع .. وقد سردنا من قبل تمهيداً مبسطاً لا يخفى عليكم يبين للقراء مدى أهمية وخطورة القضية المطروحة .. ثم نتوجه لفضيلتكم بعد التعديل الذي تم بناءً على طلبكم وإيماناً بصوابه: ما الفرق بين من يقع بالردة المقدور عليه، وبين من يقع بالردة الغير مقدور عليه .. من حيث وجوب قيام الحجة عليه ..؟
          الجواب: الحمد لله رب العالمين. تجب قيام الحجة على من يقع في المخالفة الشرعية ـ ولو كانت كفراً ـ على وجه العجز الذي لا يمكن دفعه، فمن وقع في المخالفة عن عجز لا يمكن له دفعه تُقام عليه الحجة التي تدفع عنه العجز فيما قد خالف فيه قبل أن تُحمل عليه الأحكام بعينه .. أما من يقع في المخالفة الشرعية عن جهل غير معجز يمكن له دفعه .. لكنه لسبب أو آخر ـ لا يعمل ـ ولا يحرص على دفعه .. فمثل هذا ـ لو وقع في المخالفة ـ لا يُعذر بالجهل .. ولا تجب إقامة الحجة عليه .. وأحكام الله تعالى تنزل عليه وتطاله بعينه .

          ولمعرفة العاجز من غير العاجز في معرفة الحق .. ينبغي النظر إلى عدة أمور منها: البيئة التي يعيش فيها .. ومنها: المسألة التي جهل فيها .. هل هي من الأمور الخفية المشكلة .. أم من الأمور الجلية التي استفاض فيها العلم ..!
          هذه قاعدة .. تُبنى عليها جميع مسائل العذر بالجهل وقيام الحجة تقريباً ..!
          والآن نأتي إلى المسألة المطروحة فأقول: لا فرق بين من يقع بالردة المقدور عليه وبين من يقع بالردة الغير مقدور عليه من حيث وجوب قيام الحجة .. لأن مناط وجوب قيام الحجة وجود الجهل المعجز الذي لا يمكن دفعه .. بغض النظر عن هذا المخالف هل هو ممن يُقدر عليه أم لا .
          إلا أنه يمكننا القول أن هذا الغير مقدور عليه إذا كان ممن يمتنع بالقتال ومظاهرة المشركين ـ إضافة إلى وقوعه بالردة ـ فإنه حينئذٍ لا بد من قتاله على أنه كافر مرتد بعينه .. والله تعالى يتولى سريرته إن كانت غير ذلك .. ونحن معذورون لأنه لا سبيل لنا إلا على ظاهره الذي يلزمنا بكفره وتكفيره.

إرسال تعليق

 
Top