س498: شيخنا الفاضل .. بارك الله فيكم , ونفعنا الله وإياكم بهذا العلم الذي وهبكم الله إياه .. ما حكم من يقيم في بلاد الكفار من غير عذر شرعي ؟
جـ: الحمد لله رب العالمين. إذا كان المقيم في دار الكفر مظهراً لدينه .. ولا يستلزم من إقامته أن يُظاهر المشركين على المسلمين .. وكان دار الإسلام الآمن موجوداً .. يكون قد فوت الأفضل .. أما إن كانت الإقامة تمنعه من إظهار دينه .. وتلزمه بالوقوع في بعض المخالفات الشرعية .. وكان دار الإسلام موجوداً .. فهو آثم على قدر ونوع المخالفة التي يقع فيها .. أما إن كان يُرجى من إقامته في دار الكفر خيراً راجحاً على هجرته .. وأقام من أجل ذلك .. فهو مأجور ومثاب إن شاء الله.
هذا إيجاز شديد .. فإن شئت التفصيل فانظر كتابنا " الهجرة مسائل وأحكام ".