س517: إذا أتى هؤلاء الذين بين ظهراني المسلمين بما ينقض هذا الأمان العرفي، فهل يحل لفرد أو أفراد من المسلمين أن يقتصوا منهم ..؟
جـ: الحمد لله رب العالمين. عندما نقول هذا لا أمان له، أو يجب أن يُقتل، أو تُقطع يده شرعاً ونحو ذلك .. لا يعني ولا يستلزم ذلك أن يقوم كل امرئٍ بتنفيذ ذلك من تلقاء نفسه .. من دون مراعاة للقدرة أو الشوكة التي تمكنه من فعل ذلك من دون فتنة أو بفتنة أقل .. وكذلك مراعاة وتقدير المصالح والمفاسد .. فهذا معتبر عند الإقدام أو الإحجام .. والله تعالى أعلم.
وعلى العموم نقول: تنفيذ الحدود منوطة بذي سلطان أو بمن ينوب عنه من أهل المنعة والشوكة التي تمكنه من ذلك .. والله تعالى أعلم.
إرسال تعليق