GuidePedia

0


س581: الشيخ الفاضل حفظه الله ورعاه .. وسدد على الحق خطاه، وجعل الجنة منقلبه ومثواه .. ما حكم صحة الصلاة خلف جهمية المرجئة .. وبخاصة رؤوس بدعتهم ومنظريهم .. وهل ورد عن السلف تكفير أصحاب هذا المعتقد وهل يستوي في ذلك الداعي والمقلد .. وكيف نطبق قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر دون إفراط أو تفريط؛ لأن  الكثير من الناس قد حصرها في الكافر الأصلي، والطرف الآخر من أهل الغلو طبقها على من لم يكفر تارك الصلاة  .. أو من لم يكفر من فيه خلاف في تكفيره من أهل الأهواء .. وجزاكم الله عن دينه و المسلمين خير الجزاء ؟

          الجواب: الحمد لله رب العالمين. شكر الله حسن دعائك .. ولك بمثل ما دعوت لأخيك .. وجواباً على سؤالك أقول: قد عُرف عن السلف وكثير من أهل العلم تكفير الجهمية .. أما تكفير الواحد منهم بعينه فلا بد من النظر لموانع التكفير وموجباته التي تمكن من تكفير ذلك المعين.
          أما عن الصلاة خلفهم: فمن ثبت كفره .. لا تجوز الصلاة خلفه .. ومن لا جازت .. وإن كان يُفضل هجره .. وقصد غيره من أئمة أهل السنة والتوحيد تبكيتاً له وتحذيراً للعباد منه .. فإن تعثر ذلك وخشي فوات الجماعة صُلي خلفه ولا بد.
          وقاعدة "من لا يكفر الكافر فهو كافر" صحيحة .. وهي تشمل الكافر الأصلي .. والكافر المرتد .. وهي كذلك تُحمل على كل من يتوقف عن تكفير ذوي الكفر البواح الصريح سواء كان كفرهم أصلياً أو كان طارئاً من جهة الردة والزندقة .. أما من كان كفره محتملاً .. أو يقبل الاختلاف والاجتهاد .. فلا يجوز حمل القاعدة على من يُخالف في التكفير.
          والقاعدة قد تناولنا شرحها بشيء من التفصيل في كتابنا "قواعد في التكفير" فليراجع، كما ننصح بمراجعة الأجوبة على الأسئلة التالية لتعلقها بموضوع السؤال، وأرقامها هي: 129-130-131-155 .. وغيرها من الأسئلة.

إرسال تعليق

 
Top