س826: كتب الدكتور ناصر بن يحيى الحنيني في مقال منشور:" فرّق بعض أهل العلم بين الموالاة والتولي، وقالوا: إن الموالاة أي موالاة الكفار: معناها المصانعة والمداهنة للكفار لغرض دنيوي مع عدم إضمار نية الكفر والردة عن الإسلام كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة عندما كتب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فمثل هذا يعتبر كبيرة من الكبائر وليست بكفر ينقل عن الملة .. وهذا رابطه .. والسؤال: فما توجيهكم؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا أعرف دليلاً من الكتاب والسنة ولا قولاً لسلف معتبر يدل على هذا التفريق بين الموالاة والتولي كما ذكر الكاتب في مقاله المشار إليه .. وما ذكره عن حاطب بن أبي بلتعة ليس فيه دليل على هذا التفريق؛ إذ أن فعله محمول على الكفر الأكبر مع القول ببقاء إيمان وإسلام حاطب سالماً لشبهة التأويل، ولحسنة بدر، ولصدقه كما بينا ذلك في أكثر من موضع.
والكاتب ـ في مقاله ذاته ـ يرد على نفسه بنفسه، وينقض تفريقه هذا بين الموالاة والتولي بقوله، حيث قال في:" القاعدة الثانية : أن الوقوع في هذا المنكر العظيم والجرم الخطير ألا وهو موالاة الكفار ومحبتهم ، أو توليهم ونصرتهم قد يخرج الإنسان من دين الإسلام بالكلية بنص كتاب الله عز وجل .." ا- هـ. فانظر كيف أنه لم يفرق بين الموالاة والتولي حيث اعتبرهما سواء من حيث الجرم وما قد يؤديان بصاحبهما إلى الخروج من دين الإسلام بالكلية .. كما قال!
فإن عرفت ذلك، أقول: الذي دلت عليه نصوص السنة، ونص عليه أهل العلم هو التفريق بين الموالاة الكبرى والموالاة الصغرى أو الموالاة دون موالاة فالأولى تخرج صاحبها من الملة، والثانية لا تخرج .. ولعل هذا الذي كان يريده الكاتب .. والله تعالى أعلم.