س44: ما معنى الرشوة الشرعي .. وهل إذا قمت بدفع مبلغ معين لدفع ضر وباطل عني من قبل النظام الطاغوتي ـ مثل دفع مبلغ معين من أجل تخفيض الضرائب أو الجمرك ـ والتي تأخذها الدولة دون أي وجه حق، أقول هل هذا يعتبر من الرشوة .. ؟؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الرشوة التي يأثم بها صاحبها هي الرشوة التي تُحق باطلاً وتبطل حقاً .. فإن خرج العطاء عن هذا الوصف لا يُسمى رشوة ولا يدخل فيها، وعليه فالذي سألت عنه من أنك أحياناً تدفع بعض المال للظالمين لتدفع عنك ظلماً أكبر كما في صورة سؤالك .. فهذا ليس من الرشوة، وصاحبها ـ إن لم يجد بداً لدفع الظلم عنه إلا بدفع هذا الجزء من المال ـ لا يكون راشٍ ولا آثم، بل يجب عليه أن يفعل ذلك ليدفع عن نفسه وماله أشد الضررين بأقلهما ضرراً .. ولكن الذي يأخذ المال منك هو الظالم، وهو الآثم لأكله السحت .. والله تعالى أعلم .