س112: هل قتل شارب الخمر في الرابعة منسوخ .. أم أنه باقٍ محكم ويجرى العمل به؟
الجواب: الراجح والثابت أن شارب الخمر مهما تكرر شربه للخمر لا يُقتل لشربه الخمر .. وإنما يُحد، كما ثبت في الصحيح وغيره أن رجلاً واسمه عبد الله، وكان يلقب حماراً، كان قد شرب الخمر أكثر من مرة، وحُد أكثر من مرة، ومرةً أتي به فجلد فقال رجل من الصحابة: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله".
والشاهد من الحديث قول الصحابي عنه ما أكثر ما يؤتى به .. الذي يفيد كثرة تكراره لشرب الخمر .. ومع ذلك لم يأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتله .. بل قد نهى عن لعنه بعينه لوجود الحسنة المانعة من ذلك وهي أنه يحب الله ورسوله .. والله تعالى أعلم.