س361: ما حكم الاستعانة بالكفار ..؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة كبيرة أختصر الإجابة عليها بما يلي:
فأقول: الاستعانة بالكافر تجوز بشروط:
منها: عند الضرورة .. وعند غياب من يسد هذه الضرورة من المسلمين.
ومنها: أن لا يُستعان به على باطل ..!
ومنها: أن لا تكون الاستعانة في قتال .. لقوله صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي استأذنه في القتال:" لا استعين بمشرك على مشرك ".
ومنها: أن يكون الكافر المستعان به هو الضعيف والمسلم هو الأقوى .. حتى لا تُجيَّر النتائج لصالح الكافر دون المسلم؛ حيث أن النتائج دائماً تُجيّر لصالح الأقوى، والله تعالى أعلم.
ومنها: أن تكون الاستعانة في مواطن وضيعة لا تشكل خطراً على المسلمين وأمنهم!
ومنها: أن لا تكون هذه الاستعانة مشروطة بشرط باطل؛ كاشتراط التخلي عن شيء من تعاليم الإسلام .. وتوجهاته .. أو الموافقة على شيء مما يُضاهي ويُضاد الإسلام!
بهذه الشروط أجاز أهل العلم الاستعانة بالكافر .. والله تعالى أعلم.