recent
آخر المشاركات

عصيان الأمير في القيام بعمل جهادي يعتقد المرء حرمته



س346: هل يجوز للمجاهد عصيان أميره إذا أمره الأمير بأن يقوم بعملية فدائية، وهذا المجاهد يرى أنها محرمة أو مشتبهة ..؟
أم يجب عليه أن يُطيعه لأن الأمر اجتهادي .. وفي الأمور الاجتهادية يجب طاعة الأمير؛ لأن الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ..؟ 
الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا كان المجاهد يعتقد أن هذا العمل لا يجوز .. وأنه معصية .. فلا يجوز له أن يطيع أميره في ذلك الأمر، وإن كان الأمير يرى جوازه لأدلة معتبرة  عنده؛ لأن الأعمال بالنيات .. ولقوله صلى الله عليه وسلم:" لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف " متفق عليه.

وقال صلى الله عليه وسلم:" من أمركم من الولاة بمعصيةٍ فلا تطيعوه ".
وقال صلى الله عليه وسلم:" طاعة الإمام حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل، فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له ".
وقال صلى الله عليه وسلم:" لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ". 
وعدم طاعته في المعصية لا يعني ولا يستلزم الخلاف وحصول الفرقة؛ لأنه يُطيعه في المعروف وهو الجانب الأكبر من التعامل بين الأمير والمأمور.
كما أن عدم طاعته في الجزئية التي يعتقد أنها معصية .. لا يبرر له أن يُثير الشغب على أميره .. ويفرق الناس عنه، وبخاصة إن كان الآخر يعتقد شرعية ما يقوم به من عمل .. وعنده من الأدلة والتأويلات المعتبرة التي تبرر له ذلك الاعتقاد أو الفعل .. والله تعالى أعلم.
google-playkhamsatmostaqltradent