س554: شيخنا الفاضل ، عندي سؤال آخر لو سمحت , تعقيباً على أحد الأسئلة الواردة .. إذا لم يجد الرجل لزوجته طبيبة مسلمة ، ووجد لها طبيباً مسلماً وطبيبة كافرة ، فأيهما يجوز الكشف على تلك المرأة المسلمة في هذه الحال ؟ هل يحضر الرجل لزوجته الطبيب المسلم أم الطبيبة الكافرة للكشف عليها ؟ وحفظك الله ذخراً للإسلام والمسلمين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
جـ: الحمد لله رب العالمين. إذا لم تجد المرأة إلا الطبيب المسلم والطبيبة الكافرة .. يتعين عليها حينئذٍ أن تقدم الطبيبة الكافرة على الطبيب المسلم في الكشف عليها .. إلا إذا رجح لديها أنها قد تتعمد أذاها .. فلها حينئذٍ أن تقصد الطبيب المسلم .. والله تعالى أعلم.