recent
آخر المشاركات

مرور المرأة من أمام المصلي



س876: هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بخصوص الصلاة وما يبطلها فذكر من الأمور التي تقطع الصلاة (مرور المرأة والحمار والكلب أمام المصلي).
          فسؤالي: من هي المرأة التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان الصلاة، هل هي المرأة المحرمة من ذوات المحارم؟ أم هي المرأة الغير محرمة  .. وإذا مرت الأم أو الزوجة أو الأخت أو البنت أمام المصلي فهل تبطل ذلك الصلاة؟

          الجواب: الحمد لله رب العالمين. المراد عموم المرأة سواء كانت من المحارم أم من غير المحارم .. والمسألة فيها خلاف، فجمهور أهل العلم: أبو حنيفة، والشافعي، ومالك .. يرون أنه لا يقطع الصلاة شيء من ذلك، للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت:" بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما ". ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الدارقطني:" لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار، وادرأ ما استطعت ".
          قال الشوكاني في نيل الأوطار:" فإن صح كان صالحاً للاستدلال به على النسخ إن صح تأخر تاريخه "ا- هـ. والله تعالى أعلم.
google-playkhamsatmostaqltradent