س172: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" لعن الله النامصة والمتنمصة " يتضح من هذا الحديث الشريف أن الإسلام حرم نتف الحواجب .. فإذا كان نتف الحواجب محرمة فهل يجوز حلقها بالموس [ الشفرة ] ؟
لأن هذا الموضوع يسبب حرج ومن دواعي الجمال لدى المرأة، وقد سمعت من أناس يقولون أن الإسلام حرم النتف ولم يحرم الحلق للحواجب من باب التيسير على المسلمات .. فأريد أن أتأكد من ذلك أفيدونا رحمكم الله .. وجزاكم الله خيراً ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا كان النمص محرماً فمن باب أولى أن يكون حلق الحواجب بالموس أو الشفرة محرماً .. والإسلام لا يُحرم شيئاً إلا لقبحه .. ولا أرى منظراً أقبح على وجه المرأة .. من مرأة ناتفة أو حالقة الحواجب .. فهي متورمة الحاجبين كأنها خارجة من حلبة ملاكمة..!!