GuidePedia

0


          س108: فيما يخص قضية اختطاف الطائرة الروسية مؤخراً من قبل بعض الأخوة الشيشانيين .. وتحديداً حول مشروعية تسليم الخاطفين لروسيا فلقد سمعت من البعض قولهم بجواز ذلك محتجين أن ذلك يندرج تحت نفس الحكم الذي قام به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حينما سلم أبو جندل ابن سهيل بن عمرو إلى كفار قريش بعد صلح الحديبية، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله، وإنا لا نغدر بهم .." أفيدونا بذلك، وجزاكم الله عنا كل خير ؟ 
الجواب: الحمد لله رب العالمين . إذا كان يوجد بين دولة الإسلام وبين دولة من دول الكفر ـ لمصلحة راجحة أو ضرورة ملزمة ـ عقد وعهد على أن من جاء منهم مسلماً إلى الدولة المسلمة رُد إليهم .. ثم حصل بعد ذلك أن جاء منهم مسلم إلى دولة الإسلام .. يجب على المسلمين أن يفوا بعهدهم وعقدهم ويردوا من جاءهم من المسلمين إلى تلك الدولة الكافرة .. قياساً على ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أبي جندل وأبي بصير عندما ردهما إلى كفار قريش التزاماً بالعهد الذي عُقد من قبل بينه وبين كفار ومشركي قريش، يوم صلح الحديبية ..!

والوفاء بهذا الحكم ـ كما هو واضح مما تقدم ـ يُشترط له شرطان:
أولهما: أن يكون هذا العقد مبرماً مع الدولة الكافرة قبل حصول هجرة المسلمين منها إلى الدولة المسلمة؛ أي لا يجوز تسليم ورد من هاجر منهم إلى دولة الإسلام قبل حصول هذا التعاقد بين الدولتين .. ولو حصل فهو يعد من التواطؤ مع الكافرين المشركين على المسلمين الموحدين !
ثانياً: أن يحمل الدولة المسلمة الضرورة أو المصلحة الراجحة ـ التي يقدرها علماء الأمة وليس الجهلاء من الساسة، التي ترتد على مجموع الأمة بالنفع والفائدة ـ على عقد مثل هذه العقود التي تتضمن التخلي عن بعض ما يجب للمسلم المهاجر من حقوق النصرة وغير ذلك ..!
هذه المصالح العامة ترجح بكثير على مفاسد تسليم ورد ما يمكن أن يأتي من تلك الدولة الكافرة من أفراد مسلمين .. ومتى كان الأمر على غير هذا النحو لا يجوز إبرام مثل هذه العقود والعهود، ولو أبرمت فهي باطلة لا يجوز الوفاء بها، لقوله -صلى الله عليه وسلم-:" أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ". فهو باطل .. والعمل به كذلك باطل!
وعليه فإن هذه العقود والعهود التي توقع عليها بعض الدول والتي تنص على ملاحقة المسلمين المجاهدين ومطاردتهم، وتسليمهم إلى دولهم الكافرة .. تحت زعم محاربة الإرهاب أو التطرف وغير ذلك من الذرائع الكاذبة .. فهي عقود باطلة لا يجوز إبرامها، أو المشاركة فيها .. فضلاً عن أن يجوز العمل بها .. لأنها عقود ظاهرها وباطنها شر محض، وهي كلها تدخل في إطار التعاون على الإثم والعدوان، ومحاربة الله ورسوله ..!!
تنبيه: ما تقدم من حكم يتعلق برد المسلم المهاجر إلى دولته الكافرة، وفق الضوابط والشروط المتقدمة الذكر .. هو خاص بالرجال؛ أي أن النساء المهاجرات لا يجوز ردهن إلى ديار الكفر .. بأي وجه من الوجوه، سواء بعقد أو بدون عهد وعقد .. والإمام المسلم لا يملك الحق في ردهن .. أو إجراء العقود مع المشركين على ردهن، لقوله تعالى في سورة الممتحنة:) يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمناتُ مهاجراتٍ فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا تَرجعوهن إلى الكفار لا هن حِلٌّ لهم ولا هم يحلون لهنَّ (.

إرسال تعليق

 
Top