recent
آخر المشاركات

هل للحاكم الحق أن يُلزم الرعيّة فيما يراه ويستحسنه من المسائل الفقهية ..؟


هل للحاكم الحق أن يُلزم الرعيّة فيما يراه ويستحسنه من المسائل الفقهية ..؟
 الجواب: يجب على الحاكم أن يلزم الرعية باجتهاده أو فيما يراه من المسائل، في ثلاث حالات فقط:
 أولها: أن يكون ما يراه موافقاً ومطابقاً للشرع المنزّل، الذي لا يسع أحد خلافه

 ثانيها: أن يكون ما يراه محل إجماع علماء الأمة، الذي ليس بعده إلا الضلال
 ثالثها: أن يكون خلاف ما يراه مؤداه إلى الفتنة، وتفريق الصف والكلمة، وإضعاف شوكة المسلمين
 وما سوى ذلك مما تتباين فيه الآراء والمذاهب والاجتهادات .. ومما يدخل في معنى الشرع المؤوّل .. فليس له ولا لغيره أن يلزم الأمة أو ممن هم تحت حكمه بمذهب من المذاهب، أو بقول من الأقوال .. فقد عرفت أمتنا عبر تاريخها كله مذاهب عدة .. وعلماء كثر .. ولم يعرف عن خليفة من خلفاء المسلمين أنه ألزم الأمة بمذهب من المذاهب، دون غيره .. أو بقول من الأقوال دون غيره .. أو تدخل في شيء من ذلك .. ثم عاقب عليه المخالف .. إلا ما فعله المأمون العباسي عندما نصر القول بخلق القرآن، وعاقب المخالف .. وقد أنكر عليه سوء صنيعه هذا علماء الأمة كلهم .. وبخاصة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله .. ولما أراد الخليفة جعفر المنصور أن يحمل الناس بالقوة على ما ورد في كتاب الموطأ، أنكر عليه الإمام مالك ــ صاحب الموطأ ــ ومنعه من ذلك .. ولو فعل الحاكم شيئاً من ذلك فإنه يقتل الاجتهاد في نفوس الناس، ويضيق واسعاً .. وهذا لا ينبغي ولا يجوز، والله تعالى أعلم.
24/6/2016

google-playkhamsatmostaqltradent