س198: هل يُشترط أن يوافق الأبوان على ذهاب ابنهما للجهاد، وهل يُشترط موافقة الاثنين .. وهل يكفي أن أخبرهما فقط بأني ذاهب للجهاد .. علماً بأن أسرتي موسرة، وإذا تركتهم فلن يتكففوا الناس .. أرجو إفادتي ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا تعين الجهاد لا يُستأذن الوالدان .. إلا على وجه تطيب قلبيهما .. ولا طاعة لهما إن أمراه بعدم الذهاب للجهاد؛ لأن الحالة هنا تعارض فرضين وواجبين: فرض له علاقة بحق الله على عبده .. وفرض يتعلق بحق الوالدين على ولدهما .. ففي هذه الحالة يقضي الشرع بتقديم حق الله تعالى على عبده .. على تقديم حق الوالدين على ولدهما .. ولا طاعة لمخلوق ـ أياً كان هذا المخلوق ـ في معصية الخالق سبحانه وتعالى.
أما إن كان الجهاد دون ذلك؛ أي مندوباً وفرضاً كفائياً فحينئذٍ لا بد له من استئذانهما فإن أذنا له، وإلا أطاعهما وبقي بجوارهما؛ لأن طاعة الوالدين فرض .. وتفويته إثم .. والجهاد هنا دون الفرض .. وتفويته ليس بإثم .. لذا فإن الفرض يُقدم على المندوب الذي هو دونه .. والله تعالى أعلم.