س614: دخل بعض الأخوة المسجد .. وقد صلى الإمام جماعة .. فصفوا صفاً و صلوا جماعة ثانية في آخر المسجد فجاءهم الإمام وأنكر عليهم ذلك وقال: لا تصلوا مرة أخرى جماعة بعد جماعة الإمام؛ لأنه من المعروف أن ذلك مكروه عند المالكية، فقال له أحد الأخوة : وهل هذا محرم شرعاً فقال الإمام : أنا المشرع! فقال الأخ : أي أنت مشرع مع الله فقال الإمام غاضباً: نعم، فقال الأخ : لقد كفرت بهذا القول، فقال الإمام : لا دخل لك في هذا ثم إنه قد ذهب بعض الأخوة إلى الإمام ليتبينوا منه فأنكر ما نسب إليه من كلام، وقال : إنما قلت أنا المشرع لقانون المسجد .. فما الحكم في هذه الحالة، وهل تجوز الصلاة خلف هذا الإمام مع العلم أنه شهد على كلامه اثنان من الأخوة نحسبهما من الثقاة، كذلك الإمام معروف عنه الاستهتار بالسنة .. أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. من قال أنا المشرع أو أنا مشرع مع الله فقد كفر .. فإن قامت عليه البينة ثم أنكر قوله فهذه زندقة، واللذان سمعاه لا يصليان خلفه وكذلك كل من صدقهما إلا إذا عُرفت عنه توبة مما قال .. أما الذين لم يسمعوه، ولم يُصدقوا الأخوين فيما قالا عن الإمام فلا يُطالبوا بهجر الصلاة خلف الإمام، ولو صلوا خلفه فصلاتهم مقبولة إن شاء الله.