س921: زوجتي كانت حاملاً في رمضان قبل ست سنوات وقد كانت في حالة وحم فأفطرت كل الشهر ولما سألت قيل لي تطعم عن كل يوم مسكين ولا تقضي الشهر فجمعت مبلغاً قدر زكاة الفطر في ثلاثين وأعطيته لامرأة توفي عنها زوجها؛ أي في أيام وفاته فهل ما فعلته صحيحاً أم لا؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي فعلته غير صحيح .. والصحيح أن تُطعم عن كل يوم مسكيناً واحداً، فتخرج الكفارة طعاماً ـ وليس مالاً ـ وعلى من يستحقها، لقوله تعالى:] وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة:184. ولا يُشترط أن تجد لكفارتك ثلاثين مسكيناً، بل يكفي أن تجد مسكيناً واحداً تطعمه ثلاثين يوماً، أو تُعطيه طعام ثلاثين يوماً ولو دفعة واحدة، والله تعالى أعلم.