recent
آخر المشاركات

مناقشةُ قولِ الشيخ ابن العثيمين حولَ مسألة قتلِ ذَرَاري ونساءِ المشركين

الصفحة الرئيسية

بسم الله الرحمن الرحيم

          الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد.
          للشيخ ابن العثيمين ـ رحمه الله ـ كلام ضرب الأمصار .. وهو مذكور في أحد أشرطته السمعية المنشورة في موقعه .. قد استُغل استغلالاً خاطئاً .. مفاده أنه لا يجوز قصد قتل نساء وذراري المشركين إلا على وجه المقابلة والمماثلة؛ فإن هم تعمدوا قتل نساء وأطفال المسلمين جاز للمسلمين أن يتعمدوا ويقصدوا قتل أطفالهم ونسائهم .. وقبل أن نناقش هذا القول .. نذكر كلام الشيخ بنصه وحرفه.  
          قال الشيخ رحمه الله:[ عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه، فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه.

          ففي هذا الحديث، دليل على فوائد: الأول ........ 
الثاني: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب .. الأصل أنه لا يجوز أن تقصد قتل النساء والذرية لهذا الحديث، ولأن الرسول أنكر قتل المرأة .. فإن قيل لو فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساءنا فهل نقتلهم؟ الظاهر أنه لنا أن نقتل النساء والصبيان ولو فاتت علينا المالية لما في ذلك من كسر قلوب الأعداء وإهانتهم ولعموم قوله تعالى:) فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (، وتفويت المال على المسلمين ليس بشيء غريب؛ ولهذا يُحرق رحل الغال مع أن فيه تفويت مال على أحد الغزاة، فإن قال قائل: لو هتكوا أعراض نسائنا فهل نهتك أعراض نسائهم؟ لا؛ هذا لا نفعله، لماذا؟ لأن هذا محرم بنوع ولا يمكن أن نفعله لأنه ليس محرماً لاحترام حق الغير ولكنه محرم بالنوع فلا يجوز أن نهتك أعراض نسائهم .. لو لم نفعل بهم ما فعلوا بنا صار هذا ذلاً أمامهم .. هم قتلوا نساءنا نقتل نساءهم، هذا هو العدل ليس العدل أن نقول إذا قتلوا نساءنا ما نقتل نساءكم لأن هذا يؤثر عليهم تأثيراً عظيماً .. ]ا- هـ.
هذا القول للشيخ نسجل عليه الملاحظات والمآخذ التالية:

أولاً: ظاهر أن الشيخ يحرم ـ بناء على النص المذكور أعلاه ـ قصد قتل نساء وذراري المشركين .. وأن المشركين لو قتلوا أطفال ونساء المسلمين تبعاً لا قصداً .. لا يجوز قصد قتل أطفال ونساء المشركين .. لأن هذا فوق المعاملة بالمثل .. وزيادة في العدوان .. وهذا المعنى حق ومتفق عليه بين أهل العلم .. لا خلاف عليه .. كما ينبغي لمن يستدل بكلام الشيخ أن يتفطن لهذا المعنى.

ثانياً: لا خلاف بين أهل العلم على جواز قتل أطفال ونساء المشركين المحاربين تبعاً لا قصداً .. إذا تعذر الفصل بينهم وبين المقاتلة من المشركين .. ودعت إلى ذلك ضرورات الحرب ومصالحه .. والتي ترتبط بمصالح الأمة وعامة المسلمين .. كاقتحام حصن أو رد عدوان ونحو ذلك .. فهذا أمر كذلك متفق عليه .. لا ينبغي أن يُقحم كمورد للنزاع والخلاف .. كما لا ينبغي أن يُحمَّل معنى القصد .. وهو المُستفاد من الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الذراري من المشركين، يُبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم ـ أي عن غير قصد ـ فقال:" هم منهم ". وفي رواية عند مسلم كذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلاً أغارت من الليل، فأصابت من أبناء المشركين ـ أي عن غير قصد بسبب ظُلمة الليل ـ؟ قال:" هم من آبائهم ". 

ثالثاً: أفاد الشيخ في كلامه الآنف الذكر أعلاه أنه يجوز قصد قتل أطفال ونساء المشركين .. ولو كانوا مُتحيزين عن المقاتلة من المشركين .. إن هم قصدوا قتل أطفال ونساء المسلمين من قبيل المعاملة بالمثل، ورد العدوان بعدوانٍ مماثل .. وهو موطن الخلاف والنزاع مع الشيخ الذي لا نوافقه عليه، ونعتقد أنه قد أخطأ فيه .. نرد عليه من أوجه:

منها: أن قواعد ونصوص الشريعة دلت على أن المرء لا يجوز أن يؤخذ بجريرة غيره، كما في قوله تعالى:)  وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (الأنعام:16. وهذه آية تكررت في خمسة مواضع من القرآن الكريم؛ لبيان أهمية المعنى الذي تنطوي عليه الآية الكريمة وتوكيداً له. 

وفي الحديث عن أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي:" ابنُك هذا؟" قال: أي ورب الكعبة. قال:" حقَّاً؟" قال: أشهد به، قال: فتبسَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي عليَّ، ثم قال:" أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه "، وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم:) وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ([[1]].

وفي رواية عنه:" أما أنَّك لا تجني عليه، ولا يجني عليك "[[2]].

وقال صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع:" ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه، ولا يجني والدٌ على ولده، ولا مولودٌ على والده "[[3]].

وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يؤخذُ الرجلُ بجريرة أبيه، ولا بجريرة أخيه "[[4]]. وفي رواية:" لا يؤخذُ الرجلُ بجناية أبيه، ولا بجناية أخيه ".

والأطفال ـ وبخاصة منهم الرّضّع! ـ من أبناء المشركين المحاربين، ليس لهم أدنى إرادة ولا دراية فيما جناه آباؤهم، وبالتالي لا يجوز أن يؤخذوا بجريرة وأوزار آبائهم.

ومنها: أن النصوص الشرعية قد منعت وشددت في المنع من قصد أطفال ونساء المشركين بنوع قتل أو قتال مهما كانت الدوافع والمبررات، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه أن امرأة وُجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.

وعن حنظلة الكاتب، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناسُ، فأفرجوا له، فقال:" ما كانت هذه تُقاتِلُ فيمن يُقاتِلُ "، ثم قال لرجل:" انطلق إلى خالدِ بن الوليد، فقل له: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يأمرُك، يقول: لا تقتلَ ذُرِّيَّةً ولا عَسِيفاً "[[5]].

قلت: قوله صلى الله عليه وسلم " يأمرُك "؛ يُفيد التوكيد والوجوب في النهي عن قتل الذراري .. وقوله صلى الله عليه وسلم:" ما كانت هذه تُقاتِلُ فيمن يُقاتِلُ "، مفهوم المخالفة يقضي أنها لو قاتلت وكانت فيمن يُقاتل جاز قتالها وقتلها.

وعن الأسود بن سريع، قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه فأصبت ظهرَ أفضل الناس يومئذٍ، حتى قتلوا الولدان ـ وقال مرة: الذرية ـ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" ما بالُ قوم جاوزهم القتلُ اليوم حتى قتلوا الذريَّة؟!" فقال رجلٌ: يا رسولَ الله: إنما هم أولادُ المشركين! فقال: ألا إنَّ خيارَكم أبناء المشركين، ثم قال: ألا لا تقتلوا ذريةً، ألا لا تقتلوا ذريةً حتى يهبُّ عنها لسانها فأبواها يهودانها وينصرانها "[[6]].

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر رجلاً على سريةٍ، أوصاه في خاصَّة نفسه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً، فقال:" اغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفَرَ بالله، اغزوا ولا تغدروا،

ولا تَغُلُّوا، ولا تَمثُلُوا، ولا تقتلوا وليداً ... " مسلم.

وفي رواية عند البيهقي وغيره:" ولا تقتلوا وليداً طفلاً، ولا امرأة، ولا شيخاً كبيراً ...".

وفي شرح معاني الآثار للطحاوي بسند صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيوشه قال:" لا تقتلوا الولدان " وفي رواية:" لا تقتلوا شيخاً كبيراً " وفي رواية " لا تقتلوا وليداً ولا امرأة ".

وعن ابن عمر قال: كتب عمر إلى الأجناد:" لا تقتلوا امرأة ولا صبياً ".

ومن وصايا أبو بكر رضي الله عنه لأمراء الجند:" لا تقتلوا امرأة، ولا صبياً، ولا كبيراً هَرِماً، ولا تقطعوا شجَراً مُثمراً، ولا تُخرِّبُنَّ عامراً، ولا تعقرنَّ شاة ولا بعيراً إلا لمأكله، ولا تغرقُنَّ نخلاً ولا تحرقنه، ولا تغلل، ولا تجبن "[[7]].

وعن يزيد بن هُرْمُز، أن نجدَةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن قتل أطفال المشركين .. فكتب إليه ابن عباس: إنك كتبتَ إليَّ تسأل عن قتل أطفال المشركين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم الخَضِرُ من الغلام حين قتله![[8]].

والأحاديث والآثار التي تمنع من قصد قتل أطفال ونساء المشركين أكثر من أن تُحصر في هذا الموضع .. وفيما تقدم ذكره كفاية وزيادة لمن نشد الحق.

ومنها: رغم عدد الحروب والغزوات التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وخاضها أصحابه رضوان الله تعالى عنهم، والتابعون لهم بإحسانٍ في القرون الثلاثة الأولى المشهود لها بالخيرية والفضل .. ورغم ما تعرض له المسلمون من اعتداءات في تلك القرون الأولى المباركة .. لم يُعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا التابعين لهم بإحسانٍ .. أنهم قصدوا قتل ذراري وأطفال المشركين أو قتل نسائهم!

وقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه عام الحديبية:" أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت .."؛ إنما يُريد سبي عيالهم وذراريهم، وليس قتلهم كما فهم البعض! 

ومنها: أن الأطفال لا تُقتل لأنها أنفس مُصانة شرعاً، وأنها على الفطرة والملة .. وليس لكونهم مجرد مال ـ كأي مالٍ ـ وبالتالي يُمكن الاستغناء عن هذا المال أو التضحية به أو هدره لمصلحة ترجح عنه كما زعم الشيخ .. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل السبب الذي يمنع من قتل أطفال المشركين أنهم لا يزالون على طهر ونقاء وصفاء الفطرة والملة والتوحيد .. ولم يلوثوا بذنب بعد .. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه:" ألا إنَّ خيارَكم أبناء المشركين .."، فهذا هو السبب الذي منع من قتل أطفال المشركين، وليس لكونهم مجرد مال كأي سلعة من السلع!

ومنها: أن الآية الكريمة التي استدل بها الشيخ، وهي قوله تعالى:) فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (، ليس فيها دليل على ما ذهب إليه؛ فهي آية عامة لكن لا يجوز العمل بها على إطلاقها من دون النظر إلى ما استثناه الشارع وخصه بالحرمة لذاته ومنع المقابلة فيه؛ كمقابلة الغدر بغدر، والخيانة بخيانة، والكذب بكذب، والفجور بفجور .. فالمعصية لا تُقابل بمعصية .. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ". وقتل الأنفس المعصومة البريئة أشد ذنباً وجرماً من مجرد الخيانة؛ فإذا كان لا يجوز أن تُقابل الخيانة بخيانة فمن باب أولى أن لا تُقابل قتل الأنفس المعصومة بقتل الأنفس المعصومة .. فيقع الظلم حينئذٍ مرتين؛ وفي كلا المرتين تكون الضحايا من الأنفس المعصومة البريئة!

ونحو ذلك من سرقك فلا يجوز لك أن تسرقه، ومن شتم أبويك لا يجوز لك أن تشتم أبويه .. ومن اعتدى على عرضك بالقذف والشتم لا يجوز لك أن تعتدي على عرضه بالقذف والشتم .. ولو فعلت تكون قد تعديت وظلمت، وعاقبت من لا ذنب له بجريرة غيره .. ونحو ذلك من قتل طفلك لا تقتل طفله ـ ولا يجوز لك أن تقتل طفله ـ وإنما تقتل القاتل .. فإن قتلت طفله قتلت نفساً معصومة بوزر غيرها، وهذا ليس من المماثلة والمقابلة في شيء، وإنما هو من التعدي والظلم!

ولو قلت: أقتله وطفله معاً .. فهذا كذلك من التعدي والظلم .. وفيه تجاوز لحد المماثلة والمقابلة .. وتكون بذلك قد عاقبت بأكثر مما عُوقبت به!

لا يوجد أحد من أهل العلم يُجيز قتل أطفال القاتل كرد على عدوانه وقتله لأطفال الآخرين من قبيل المقابلة والمماثلة في العدوان .. وإنما الذي أجمعوا عليه قتل القاتل وحسب.

وعليه نقول: الآية عامة تجيز رد العدوان بعدوان مماثل أياً كان هذا العدوان ونوعه .. إلا ما استثناه الشارع ومنع من المقابلة والمماثلة فيه، كالنصوص ـ التي تُخصص ذلك العام ـ فتُحرم قتل الأطفال والنساء وغيرها من الأعمال المحرمة لذاتها .. والتي تحرم معاقبة المرء بجريرة غيره .. فهذه الأعمال مُستثناة من ذلك العام .. والنصوص الواردة فيها تخصص ذلك العام .. وتقيد ذلك الإطلاق .. فتنبه لذلك!

ومنها: أن هذا القول الذي صدر عن الشيخ رغم شذوذه، وضعفه .. كما تقدم .. فليس من الحكمة ولا السياسة الشرعية العمل بمقتضاه في هذا العصر، ولا الترويج له، وذلك لسببين:

أولهما: أن هذا الباب لو فُتح ووجدت له التبريرات والمسوغات الشرعية .. فإن العدو ـ بحكم آلته العسكرية الضخمة التي يفتقدها المسلمون ـ هو الأقدر على العدوان .. وإنزال الضرر بالمسلمين، وأطفالهم ونسائهم!

ثانياً: أن العدو يملك الآلة الإعلامية الضخمة التي يفتقدها المسلمون .. والتي يقدر من خلالها أن يُحوِّر ويُبدل حسنات المسلمين ـ أمام الرأي العام ـ إلى سيئات .. فما بالك لو عمل المسلمون بمقتضى كلام الشيخ .. كيف ستكون سمعتهم وصورتهم أمام الرأي العام .. وكيف سينظر الناس إليهم وإلى دينهم .. وماذا سيكون موقفهم .. وهذا بُعدٌ معتبر في ديننا لا يمكن للعاملين من أجل هذا الدين أن يتجاهلوه .. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن قتل رأس النفاق ابن أُبي حتى لا يُقال أن محمداً يقتلُ أصحابه!

ومنها: أرجو أن يكون كلام الشيخ المذكور أعلاه عبارة عن زلة لسان .. يقع فيها عادة المتحدث .. وبخاصة أن هذا الكلام لم أجده مخطوطاً للشيخ في كتبه ومؤلفاته على كثرتها؛ إذ لو كان هذا هو مذهب الشيخ في المسألة لوجِدَت مخطوطة في كتبه، والله تعالى أعلم.

بهذا أرد على كلام الشيخ أعلاه حول مسألة قصد قتل أطفال ونساء المشركين من قبيل المقابلة والمعاملة بالمثل .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 

18/6/1426 هـ.                              عبد المنعم مصطفى حليمة

24/7/2005م.                                    أبو بصير الطرطوسي


www.abubaseer.bizland.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]  صحيح سنن أبي داود: 3773.
[2]  أخرجه النسائي، وأحمد، السلسلة الصحيحة: 749.
[3]  أخرجه ابن ماجه، واحمد، السلسلة الصحيحة: 1974.
[4]  صحيح سنن النسائي: 3847.
[5]  أخرجه ابن ماجه، وأبو داود، صحيح سنن ابن ماجه: 2294. والعَسِيفُ: هو الخادم أو الأجير الذي لا شأن له بالحرب وشؤونه. 
[6]  أخرجه أحمد وغيره، السلسلة الصحيحة: 402.
[7]  قال ابن كثير في كتابه إرشاد الفقيه 2/320: روي هذا عن أبي بكرٍ من وجوه كثيرة.
[8]  أخرجه أحمد في المسند " 2685 "، وقال عنه الشيخ شاكر: إسناده صحيح.
google-playkhamsatmostaqltradent