س215: رجل لاجئ في البلاد الأوربية، ولا يستطيع الخروج منها لعدم حصوله على الأوراق، ويريد أن يأتي بزوجته من بلده الأصلي .. فهل تستطيع أن تأتي مع أخيه مع العلم أن الواحد لا يأمن الفتنة على نفسه في هذه البلد ..؟!
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر من غير محرم حفاظاً عليها، وعلى عفتها ودينها .. ولكن إذا اشتدت الفتنة عليها من جهة .. وعلى زوجها الذي يعيش في بلد آخر .. بحيث ترجح على فتنة وضرر سفرها من غير محرم .. أرجو أن لا يكون في ذلك حرج إن شاء الله.
قال ابن قدامة في المغني 9/242: وإذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار، جاز لكل مسلم إخراجها، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة، وقفت ابنة حمزة على الطريق، فلما مر بها علي قالت: يا بن عم إلى من تدعني؟! فتناولها، فدفعها إلى فاطمة حتى قدم بها المدينة ا- هـ.
وفي هذه الحالة ينبغي تلمس أفضل الطرق لتفادي المحظور .. كأن يكون معها رفقة من النساء .. وممن يعرفون زوجها أو أهلها .. وكأن تكون رحلة الطائرة مباشرة إلى بلد المقصد .. وتجنب الخطوط التي تضطر للنزول في أماكن أخرى للاستراحة أو التغيير .. وسفرها من دون أخي الزوج أحب إلي من سفرها معه، لقوله صلى الله عليه وسلم:" الحمو الموت .."؛ والحمو هو أخو الزوج .. إلا إذا كان من ذوي الخلق والدين .. وممن لا يُظن فيه السوء .. والله تعالى أعلم.