س250: ما حكم الحصول على المال من البنوك الربوية كغنيمة حرب .. وهل يجوز تزييف الدولار وما شابهه من عملات دول الكفر المعادية .. وإن كان يجوز فهل يجوز تزييف العملات العربية ؟!
الجواب: الحمد لله رب العالمين. أيما مال يتحصل من العدو المحارب عن طريق الغزو والجهاد .. فهو مال مشروع وحلال .. وما سوى ذلك فلا .. ولمزيد من التفصيل في المسألة ننصح بمراجعة كتابنا " حكم استحلال أموال المشركين ..".
أما بالنسبة لتزييف العملة ..؟
أقول: الراجح عندي أنه لا يجوز؛ لاستحالة حصر الضرر في العدو المحارب، إذ ضرر تزوير العملة يطال كل مسلم .. ومظلوم بريء .. فكم من بريء يقع في يديه عملة مزورة من خلال عملية التداول .. فيُبتلى بها، ويتحمل ضررها بمفرده .. ونحن ـ شرعاً ـ نُهينا عن الظلم والعدوان .. والله تعالى أعلم.