س202: ما حكم رجل قالت له زوجته: لو أن أحداً من الناس يظلمني ولا أخبرك بذلك، فقال لها: " الطلاق " ثم قال لها أنني قلت ذلك مازحاً وهازلاً لا جاداً ولا عازماً مع العلم أنه أحياناً يظلمها بعض الناس، ولا تستطيع أن تخبره خوفاً من قطيعة الرحم، فما الحكم ..؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الطلاق جده جد، وهزله جد .. لا يجوز الهزل والمزاح فيه، لقوله r:" ثلاث جدهنّ جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة ".
وصيغة الطلاق الواردة في السؤال تقع طلقة واحدة بشرط أن تكون قد تلفظ بها الزوج وزوجته في طهر غير حائض .. وفي طهرها لم يمسسها بجماع، للحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله r فتغيّظ فيه رسول الله r ثم قال: ليراجعها، ثم يُمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يُطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله". وفي رواية عند مسلم:" مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ".
فإن انتفى الشرط الآنف الذكر .. لا يُعد الطلاق من جملة الطلقات الثلاث .. والله تعالى أعلم.