س209: ما حكم الرجل الذي لا يحكم بين أبنائه بالعدل .. وما حكم الذين إذا اختلفوا تحاكموا إلى كبير العائلة كالجد مثلاً .. ؟؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. إذا كان كبير العائلة أو هذا الجد يحكم بما أنزل الله تعالى ولا يحيد عنه .. فالتحاكم إليه محمود ومشروع .. وإن كان لا يحكم بما أنزل الله أو عُرف عنه شيء من ذلك لا يجوز التحاكم إليه.
وهل حكمه كفر أم دون ذلك .. فهو بحسب التفصيل المعروف عن أهل العلم ودلت عليه النصوص الشرعية، فأقول: إن كان حكمه بغير ما أنزل الله اتخذ قانوناً وشرعاً بين أفراد عائلته لا يرون جواز الخروج عليه .. أو التحاكم إلى سواه .. فهذا كفر أكبر .. وإن كان صدر عنه لهو أو ميل لطرف على طرف مع اعترافه بالتقصير والإجرام .. ومن غير جحود لحكم الله تعالى .. فهذا الذي أطلق عليه أهل العلم: بالكفر الأصغر أو كفر دون كفر .. والله تعالى أعلم.
وفي الغالب توجد قرائن أخرى تجعلك ترجح أن هذا النوع من الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر أم أنه كفر أصغر .. تفصيلها هنا يطول.
كذلك الرجل الذي لا يحكم بالعدل بين أبنائه لهوى أو ميل لولد دون ولد .. فهذا لا يكفر، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم زوراً عندما أراد أحد الصحابة أنه يُشهده على عطاء خص به واحداً من أبنائه دون الآخرين .. قال له النبي صلى الله عليه وسلم:" اذهب لا أشهد على زور " ولم يقل له قد كفرت!
لكن إن اعتبر حكمه هو الحق .. وما سواه هو الباطل .. أو أن حكمه هو الذي يجب أن يمضي بين أبنائه .. وليس حكم الله .. فهنا يكفر بعينه، شأنه شأن الحاكم العام الذي لا يحكم بما أنزل الله .. ويحارب شرع الله تعالى!