س206: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". فهل اللعن يكون على الإطلاق أم على التعيين .. وهل يجوز أن نشهد لكافر إذا مات على الكفر أنه في النار .. وهل يجوز لعن المتبرجة .. أو شارب الخمر .. أفيدونا، وجزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا خلاف بجواز اللعن العام .. أما لعين المعين ممن ورد ذكرهم فيه خلاف وتفصيل .. بحسب حال المعين ودرجة طغيانه أو فسوقه، وعصيانه .. وبحسب الحسنات أو الموانع التي تمنع من لعن معين دون آخر ..!
ففي السنة ثبت لعن بعض الطواغيت بأعيانهم .. ولعن بعض العصاة بأعيانهم .. وثبت كذلك النهي عن لعن بعض العصاة بأعيانهم لوجود المانع من اللعن ..!
والذي لا يعرف هذا التفصيل .. وكيف يتعامل معه .. لا نرى له أن يستشرف غمار اللعن على كل من تقع عليه عيناه من العصاة؛ لأن اللعن أخو التكفير .. فمن لعن شخصاً بعينه بغير حق ولا علم حار اللعن عليه .. ولأن الأصل في المسلم أنه ليس بلعان ولا طعان .. ويرجو خير الإسلام ورحمته للجميع!
فلو أمسك المرء عن اللعن .. لا يُسأل ولا يُحاسب .. بينما لو أخطأ في إطلاق اللعن على الآخرين سيُسأل وسيُحاسب .. وربما لعنه يحور عليه .. والسلامة لا يعدلها شيء!
أما الشهادة على المعين الذي يموت على الكفر بالنار ..؟