س622: ما حكم نقل الكلية ..؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. يجوز نقل الكلية من إنسانٍ إلى آخر بشرطين:
أولهما: أن يكون المتبرع بكليته متبرعاً عن رضى وطيب نفس من غير إكراه ولا استغلال لحاجة.
ثانياً: أن لا يترتب على التبرع ضرر محقق أكبر من الضرر الذي يُراد إزالته، أو وفات ونحو ذلك .. والدليل الذي يُجيز التبرع بالكلية وغيرها من أعضاء الجسد، قوله صلى الله عليه وسلم:" من تصدق بشيء من جسده أُعطي بقدر ما تصدق ".(صحيح الجامع:6151).