GuidePedia

0
س3: بعض الأخوة يستدلون على مسألة الاستحلال بقصة أبي بصير رضي الله عنه ، فكيف يكون الرد على هذه الشبهة؟
          الجواب: الحمد لله رب العالمين . من دخل في عهدٍ أو أمانٍ مع المشركين لا يجوز له أن يغدر بهم ولا بأموالهم ولا في شيءٍ من حرماتهم .. وليس في قصة أبي بصيرٍ رضي الله عنه ما يدل على خلاف ذلك.  
          وبيان ذلك أن أبا بصير كان محارباً مقاتلاً للمشركين، لا يوجد بينه وبين المشركين أي عهد يمنعه من قتالهم، واغتنام أموالهم .. فهل هؤلاء الذين يستدلون بأبي بصير رضي الله عنه كذلك، وظروفهم كظرفه، وهل هم في قتال وحرب مع من يستحلون أموالهم ..؟!!

          قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ألا لا تحل اللقطة من مالِ معاهدٍ، إلا أن يستغني عنها " السلسلة الصحيحة:2870. فإذا كانت اللقطة من مال المعاهد يراها المسلم في الطريق لا تحل له إلا أن يأذن بها صاحبها عن طيب نفس منه، فكيف لهؤلاء أن يتقصدوا أموالهم المحفوظة بالنهب والتكسير وغير ذلك من طرق الغدر ..؟!
          يجب أن نتقي الله تعالى جميعاً ونعلم أن ما عند الله لا يُطلب بمعاصيه ومخالفة أمره، كما في الحديث:" لا تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبدٌ ليموت حتى يبلغ آخر رزقٍ هو له، فأجملوا في الطلب:أخذ الحلال، وترك الحرام " .
          وقال صلى الله عليه وسلم :" إن روحَ القدس نفث في روعي: إن نفساً لا تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يُدرك ما عنده إلا بطاعته ".
والمسألة قد بحثناها بشيءٍ من التفصيل في كتابنا " حكم استحلال أموال المشركين لمن دخل في أمانهم وعهدهم من المسلمين " فلينظره من أراد التفصيل ولم يقنع بما تقدم .

إرسال تعليق

 
Top