س263: ما هو حد العورة بالنسبة للمرأة المسلمة على المرأة المسلمة ..؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لعورة المرأة على المرأة يوجد قولان في المسألة: قول مفاده قياس عورة المرأة على المرأة على عورة الرجل على الرجل .. وهي من الصرة إلى الركبة .. وبهذا القول قال بعض أهل العلم!
وقول آخر: مفاده حصر عورة المرأة على المرأة في مواضع الزينة عند المرأة؛ كالرأس والعنق، والجيد، والساعد، والساق .. وهذا القول هو الراجح عندي لورود النص، كما في قوله تعالى:) وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (.
قال تعالى: ) ولا يبدين زينتهن ( ولم يقل بطونهن وظهورهن .. ) إلا لبعولتهن .. ونسائهن .. ( ومواضع الزينة هي ما تقدم ذكرها .. والله تعالى أعلم.