GuidePedia

0


س28: معلوم أن المسلم لا يرث الكافر، ولكن مسلم مات والده كافراً أو مرتداً وخلف أموالاً وممتلكات فهل يمتنع المسلم من أخذ حصة الإرث له، ويتركها للحكومة المرتدة أو لإخوانه المرتدين .. أم يجوز له صرفها لنفسه للإعداد الجهادي .. أم يعطيها لبيت مال الجماعة الموحدة المجاهدة ..؟؟

          الجواب: الحمد لله رب العالمين. المتفق عليه أن الكافر لا يرث المسلم .. أما في توريث المسلم من الكافر ففيه خلاف .. وقد ثبت عن علي بن أبي طالب وكذلك ابن مسعود رضي الله عنهما أنهما دفعا مال المرتد إلى ورثته من المسلمين .. وبهذا قال طائفة من أهل العلم منهم: الليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه، وهو في إحدى الروايات عن الإمام أحمد .. وغيرهم من أهل العلم .
          قال الشيباني في السير: إذا ارتد الأب مع بعض أولاده ولحقا بدار الحرب فرفع ميراث المرتد إلى الإمام فإنه يقسم ميراثه بين ورثته المسلمين ولا شيء من ميراثه للذي ارتد من أولاده ا-هـ .
          وعليه لا نرى مانعاً من أن يستفيد المسلم من تركة القريب المرتد .. كما أنه لا يجوز أن يترك المال للورثة المرتدين أو الحكومة الكافرة المرتدة .. فيتقوون به على كفرهم وحربهم ضد الإسلام والمسلمين .. والله تعالى أعلم .

إرسال تعليق

 
Top