GuidePedia

0


س417: لقد قرأت قولاً لسفيان بن عيينة رحمه الله يقول:" المرجئة سموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم، وليس سواء؛ لأن ركوب المحارم متعمداً من غير استحلال معصية، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر ".

فهل المقصود هنا ترك الفرائض مطلقاً أم مطلق الفريضة، وما هو الدليل من الكتاب والسنة على هذا التفريق بين ترك الفرائض وركوب المحارم كمعاص .. وهل يمكن القول أن ترك أي فريضة من فرائض الدين من غير جهل ولا عذر هو عمل مكفر بغض النظر عن المعين، وعن توفر شروط التكفير أو انتفاء الموانع عنه ..؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. المراد بالفرائض هنا مباني الإسلام التي منها: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج .. فإن تركها أو ترك شيء منها أعظم من فعل المنهي عنه من الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر والشرك؛ وذلك أن من السلف من كفر تارك فرض من تلك الفرائض بخلاف المعاصي والذنوب التي هي دون الكفر والشرك فإنه لا يُعرف عن أحد من السلف من عدها كفراً أو قال بكفر مقترفها على غير وجه الاستحلال أو الجحود.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 20/85: أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه، وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه، وأن مثوبة بني آدم على آداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات، وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات.

وقال 20/96: أن مباني الإسلام الخمس المأمور بها وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها فإنه يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء، ويكفر أيضاً عند كثير منهم أو أكثر السلف، وأما فعل المنهي عنه الذي لا يتعدى ضرره صاحبه فإنه لا يُقتل به عند أحد من الأئمة، ولا يكفر به إلا إذا ناقض الإيمان لفوات الإيمان وكونه مرتداً وزنديقاً.

وذلك أن من الأئمة من يقتله ويكفره بترك كل واحدة من الخمس؛ لأن الإسلام بني عليها، وهو قول طائفة من السلف، ورواية عن أحمد.

ومنهم من لا يقتله ولا يكفره إلا بترك الصلاة والزكاة .. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفر إلا بالصلاة .. ومنهم من يقتله بهما ولا يكفره .. ومنهم من لا يقتله إلا بالصلاة ولا يكفره .. وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ا- هـ.

فإذا عرفت ذلك فهمت مراد ابن عيينة من كلامه الآنف الذكر، والذي أشكل عليك فهمه .. أرجو ذلك.

إرسال تعليق

 
Top