GuidePedia

0


س462: قلتم ـ حفظكم الله ـ في جوابكم على سؤال رقم " 30 ": ثم إن عقوبة التفجير .. كما هو وارد في السؤال لم يرد فيها نص من الكتاب والسنة .. وهي من الحكم بغير ما أنزل الله ا- هـ.
وسؤالي: هل من فجر يكون كافراً؛ لأنه حكم بغير ما أنزل الله .. وهل يمكن اعتبار تفجير الخمارات والمراقص من إزالة المنكر .. وإذا لم يوجد الحاكم المسلم الذي يقيم الحدود هل يمكن للعوام إقامة الحدود ؟؟  

جـ: الحمد لله رب العالمين. عصاة المسلمين لا يجوز أن يُعاقبوا بالتفجير .. والتفجير ليس حداً من حدود الشريعة .. وهي وسيلة لا تُضمن نتائجها .. ومن يستحل قتلهم بالمعاصي التي يرتكبونها كما ورد في السؤال .. لا شك أنه يكون قد حكم فيهم بغير ما أنزل الله .. واستحلال الحكم بغير ما أنزل الله لا شك أنه كفر .. وقد تقدم أن تنفيذ الحدود الشرعية من صلاحيات السلطان المسلم، أو من ينوب عنه من ذوي الشوكة والمنعة .. لا يجوز لعوام المسلمين أن يتجرءوا على ذلك.
          ثم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء .. وتنفيذ الحدود .. والإسراف في العقوبة والقتل والتفجير .. وتغيير المنكر بمنكر أكبر .. شيء آخر .. لا يجوز الخلط بينهما!

إرسال تعليق

 
Top