GuidePedia

0


س729: نعرف قولكم في أموال ودماء الكفار ، وأحوال أمانهم، وشبهة الأمان، وهو قول وسط مقبول ـ وفقكم الله ـ لكن ما قولكم فيمن يقول أن الأصل الذي استقرت عليه الشريعة هو عصمة دماء الكفار، وأن إباحة دمائهم وأموالهم تكون للمحاربين منهم فعلاً أي كالعسكريين ومن يعينهم فعلا لا حكماً، بل ويقول لو أن طائفة من الكفار اعتزلت قتالنا لا يجوز قتالها ..؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. القول بأن الأصل في إباحة دماء الكافرين هو الكفر أو هو الحرابة ومباشرتهم القتال .. قول لا يُسلم به .. وهو مثار جدل وخلاف قديمين! 
فمن قال أنهم يُقاتلون لكفرهم .. يُعترض عليه بالأدلة الشرعية التي تُحرم قتل نسائهم وأطفالهم، وشيوخهم، ورهبانهم المعتكفين في صوامعهم، والزمن من المرضى، والأعمى ونحوهم ممن لا طاقة ولا قدرة لهم للقتال ومباشرته .. وكذلك الأدلة التي تحرم مبادءة قتال الكافر الذي لم يسمع بالدعوة الإسلامية قط قبل دعوته للإسلام، وعرض الخيارات المعروفة عليه. 
ومن قال أنهم يُقاتلون لقتالهم ومباشرتهم القتال .. يُعترض عليه بالأدلة الشرعية الكثيرة التي تُثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة من بعده قاتلوا وغزوا أقواماً لم يُباشروا القتال ولم يبدؤوا المسلمين بقتال!
لذا فالصواب عندي ـ والذي دلت عليه مجموع نصوص الشريعة ذات العلاقة بالمسألة ـ أن يُقال: جميع كفار ومشركي الأرض حلال الدم، ويجوز قتالهم من قاتل منهم ومن لم يُقاتل .. إلا من كان منهم في ذمة أو عهد أو أمان مع المسلمين .. ويُستثنى كذلك نساؤهم وأطفالهم، وشيوخهم ممن ليس لهم رأي في شؤون الحرب، والزُّمن، ومن كان في حكمهم ممن لا يقوى على القتال، وكذلك من لم يسمع بالدعوة قط .. فهؤلاء جميعهم قد استثناهم النص.
فالضابط ـ عند تتبع أدلة المسألة ـ ليس بالنظر إلى من يُقاتل منهم أو لا يُقاتل .. وإنما بالنظر إلى من يستطيع منهم أن يُقاتل ومن لا يستطيع منهم أن يُقاتل ويُباشر القتال .. سواء باشر القتال أو لم يُباشره، والله تعالى أعلم.

إرسال تعليق

 
Top