GuidePedia

0

           س139: يقول الشيخ أبو بصير ـ حفظه الله ـ في رسالته " مسائل هامة في بيان حال جيوش الأمة ": هذه الجيوش كافرة مرتدة لا شرعية لها، يجب جهادها وقتالها .. لا يستلزم من ذلك أن يكون كل واحد في هذه الجيوش كافراً مرتداً، بل فيها الكافر المرتد وغير ذلك لاحتمال وجود الموانع الآنفة الذكر .. الجهل .. الإكراه .. أن يكون عيناً للمسلمين.
          ثم نأتي للنقطة مثار الخلاف والنقاش، فيقول:" من ثبت لنا انتفاء موانع التكفير ـ الثلاثة الآنفة الذكر ـ عنه فهو كافر مرتد بعينه " .. فهو ـ حفظه الله ـ لا يكفر الجنود عيناً إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع .. هكذا نفهم ..؟
          فنتوجه بالسؤال: نسأل الله عز وجل أن يشرح قلوبنا للحق .. ما الفارق بين المرتد المقدور عليه والغير مقدور عليه، وعلاقته بوجوب أو عدم إقامة الحجة عليه ..؟

          الجواب: الحمد لله رب العالمين. مادام المرتد المقدور عليه أو الغير مقدور عليه قد سميت كلاً منهما " بالمرتد " وحكمت عليه بالردة بعينه .. لم يعد مبرراً لذكر مسألة قيام الحجة؛ إذ قيام الحجة تُطلب وتُشترط قبل أن تأخذ الأحكام الشرعية طريقها إلى المعين .. وأما بعد أن نحكم على المعين بالردة بعينه فالحديث حينئذٍ عن قيام الحجة عليه من العبث أو الترف الجدلي لا طائل منه .. لا ينبغي أن تُذكر أو أن تُقحم .. وهو ما حُكم عليه بالردة ابتداء إلا لأن الحجة قد بلغته وقامت عليه .. فشرط قيام الحجة موجود قبل الحكم عليه بالردة .. فعلام يُقحم ثانية بعد وقوعه في الردة ..؟!
          وإنما الذي يُمكن ذكره في هذا الموضع هو مسألة الاستتابة: هل يُستتاب المرتد المقدور عليه أم لا .. وهل يوجد فرق بينه وبين المرتد المحارب الغير مقدور عليه أم لا .. .. وهل يوجد فرق بينه وبين المرتد المحارب الغير مقدور عليه أم لا .. والفرق بين الاستتابة وقيام الحجة فرق شاسع وبيِّن؛ فقيام الحجة تكون قبل أن نحكم على المعين بأنه كافر أو مرتد .. وتكون ـ أي الاستتابة ـ فرصته الأخيرة قبل أن يأخذ القصاص الشرعي طريقه إليه.
          بعد هذا الذي تقدم أقول: لو جاء السؤال بالصيغة التالية: ما الفرق بين من يقع بالردة المقدور عليه، وبين من يقع بالردة الغير مقدور عليه .. من حيث وجوب قيام الحجة عليه.. لكان السؤال مقبولاً ووجيهاً أكثر لعلمكم بالفارق بين المرتد وبين من يقع في الردة .. والله تعالى أعلم.

إرسال تعليق

 
Top